اما وجوب العود من مكة إليها فلا كما أشير اليه والمبحوث عنه الان هو تعيين حكم المجاور الذي لم يبلغ جواره حدا موجبا لانقلاب الفرض أو كان مستطيعا فجاور هل هو تحتم الإحرام عليه من مهل أرضه أو إحدى المواقيت أو أدنى الحل واما الاجتزاء بأحدها لو أحرم منها فلا . واما مرسلة حريز فلعل المراد بقوله ( ع ) فهو مكي هو ترتيب آثار أهل مكة عليه فح يكفيه الخروج الى ميقات حجى الافراد والقران من الجعرانة ونحوها واما عدم الانقلاب بمجرد الإقامة سنة فهو كلام مختلف فيه جدا فلتكن هذه من الروايات الدالة على انقلاب الفرض بمجردها ولا دلالة فيها على كون المراد من لفظة الوقت هو احدى تلك المواقيت المعينة . واما موثقة سماعة ففيها « فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ويجاوز ذات عسفان » فلعل المراد من الأمر بتجاوز ذات عرق هو التجاوز عنه حتى يصل الى وسط العقيق أو الى أوله بناء على لزوم الإحرام من الأول وهو المسلخ على ما في بعض الروايات فعلى جواز الإحرام من آخر العقيق الذي هو ذات عرق يكون الأمر بالتجاوز عنه محمولا على أفضلية غيره واما على عدم الجواز كما هو الظاهر من بعضها فيكون ذلك الأمر محمولا على الوجوب بل تكون هذه الرواية بنفسها من أدلة المنع إذ قد اختلف في حد العقيق الذي هو احدى المواقيت المنصوصة اختلافا شديدا حيث انه ليس ذات عرق منها بل هو آخر العقيق ( فح ) تدل هذه الرواية على لزوم العود الى احديها لعدم الخصوصية للعقيق أوله أو وسطه أو آخره بناء على أفضلية ما عدا الآخر وجوازه وهو ذات عرق ايضا فليس للتعيين قطعا بل انما هو للتمثيل أو لكون ذلك الحاج ممن يسهل له ذلك لكونه من اهله ونحوه وبالجملة لا خصوصية له قطعا فعليه تكون هذه الرواية أقوى وأصح ما يستدل به للقول الثاني . وبهذا البحث في التجاوز عن ذات عرق يعلم حكم عسفان من ان المراد من التجاوز عنه انما هو للوصول الى ميقات خلفه . وبالجملة على احتمال كون الأمر بالتجاوز لدرك ما هو الأفضل يشكل الاعتماد