responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 37


ولا سبيل لها إلى إلزام ذلك عليه في بعض الصور كما لو احتاجت إلى الخدمة إذ لا يكفيها مجرد بذل المال وهبته ح إذ على تقدير قبوله المال المبذول والموهوب لا يجب على ذلك القابل الخدمة كما انه لو خرج الزوج أو غيره من الأولياء إلى الحج ولم يرض لصحابتها فرارا عن كلفة الخدمة وغيرها لم يكن عليه شيء وبالجملة يجب عليها تحصيل المصاحب ولو بالأجرة فإن وسع المال ح كانت مستطيعة والا فلا وهكذا تحصيل الخادم عند الاحتياج فان وسعه المال ايضا كانت مستطيعة .
< فهرس الموضوعات > الثاني لا فرق في هذا الحكم بين ذات البعل وغيرها < / فهرس الموضوعات > الثاني لا فرق في هذا الحكم بين ذات البعل وغيرها ولو توقف حصول الشرط على تحصيل البعل أو غيره من المحارم بتزويج ابنتها أو بنت ابنتها مثلا من غيرها المصاحب لها وأمكن ذلك وجب إذا لم يستلزم محذورا آخر سيما على تزويجها بنفسها .
< فهرس الموضوعات > الثالث لو ادعى الزوج الخوف وأنكرته الزوجة < / فهرس الموضوعات > الثالث لو ادعى الزوج الخوف وأنكرته الزوجة قال في المدارك تبعا للدروس يعمل بشاهد الحال مع فقد البينة ومع عدمهما يقدم قولها وفي اعتبار اليمين وجهان :
من أصالة عدم سلطنته عليها في ذلك ومن انها لو اعترفت لنفعه اعترافها وقرب في ( س ) انتفاء اليمين وهو قريب وهل يملك الزوج والحال هذه منعها باطنا قيل : نعم لانه محق عند نفسه وقيل : لا ، لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة ولعل هذا أقرب . انتهى .
واستيفاء البحث على ذمة الفحص البالغ عن مصب الدعوى وبيان إجمالي لحكم فصل الخصومة في مثل المورد فنقول :
قد يدعى الزوج خوف نفسه عليها وتدعى هي عدم خوف نفسها فلا ريب في خروج هذا القسم عن البحث لعدم ترتب الأثر على خوف الزوج بما هو من أوصافه النفسانية وان كان راجعا إليها .
وقد يدعى خوف نفسها وانها خائفة وتنكر هي ذلك لادعائها عدم خوف نفسها فمحصل الدعوى اعتقاد الزوج خوف الزوجة واعتقادها عدم خوفها اى يكذب الزوج إياها في الاعتقاد بعدم الخوف اى ان معتقدها وهو عدم الخوف ليس محققا بل هي خائفة ولكن

37

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست