responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 36


الرابعة صحيحة معاوية بن عمار رواها في الكافي عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال :
سئلته عن المرأة تخرج مع غير ولى قال لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن ( أو ) أخ قادرين على ان يخرجها معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ولا ينبغي لهم ان يمنعوها [1] .
والكلام في الصدر هو ما تقدم في الصحيحة الثانية واما الذيل فالتعبير بكلمة « لا ينبغي » انما هو لعدم اختصاص الحكم بحجة الإسلام فتشمل الرواية غيرها ايضا فعليه يلائم ذلك التعبير لعدم اختصاص مفاده - اى لا ينبغي - بالمستحب حتى لا يشمل غيره فعليه يندرج ما لا يجوز للزوج ونحوه من المحارم من المنع تحت قوله « لا ينبغي » ولكن يلزم تقييد الصدر بما إذا كانت آمنة على نفسها وعرضها .
الخامسة : موثقة البجليّ عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس [2] .
لا كلام في دلالتها على الجواز في خصوص صورة الأمن وعدم الجواز إذا لم تكن آمنة على عرضها للزوم تقييد إطلاق نحو قوله ( ع ) في الصحيحة الرابعة « لا بأس » بالإطلاق بمضمون قوله « إذا كانت مأمونة » المأخوذ قيدا في هذه الرواية . إنما الكلام في القيد الأخير هل له مفهوم أم لا ؟ والظاهر انه محمول على الفضل والأولوية أو على لوروده مورد الغالب لا مفهوم له حتى يحمل على شيء إذ الغالب ان من يقدر على صحابة أحد من الأولياء لا تخرج إلى مسافة بعيدة مخوفة سيما في تلك الأعصار .
فتحصل أن المعتبر هو الأمن الواقعي ولا دخالة للقطع أو الاطمئنان العقلائي الا كدخالة الطريق وأن الاستطاعة منتفية عند كشف الخلاف .
< فهرس الموضوعات > ثم إن هنا فروعا ينبغي التعرض لها :
< / فهرس الموضوعات > ثم إن هنا فروعا ينبغي التعرض لها :
< فهرس الموضوعات > الأول إذا توقف حصول شرط الاستطاعة على استصحاب أحد من المحارم مثلا < / فهرس الموضوعات > الأول إذا توقف حصول شرط الاستطاعة على استصحاب أحد من المحارم مثلا وجب ذلك ولو بالاستئجار ونحوه نعم لا يجب على ذلك المحرم القبول حتى البذل



[1] فروع كافي ج 1 ص 243
[2] الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الحديث 6

36

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست