فيكون ذكرهما تمثيلا لا تعيينا وهو بإطلاقه شامل لما إذا كان كل منهما غير مهل أهل أرضه كما أنه بإطلاقه شامل لما إذا كان لا لتعذر بل عن اختيار . والظاهر انه لا تنافي بين هذه الرواية وما تقدم بان يقال انها دالة على لزوم الخروج من حد الحرم فقط لا الرجوع الى إحدى تلك المواقيت حيث ان عسفان مثلا ليس من مواقيت الحج المعينة فتنافي ما تقدم من الدليل على لزوم الرجوع الى مهل أرضه أو إحدى تلك المواقيت ، لانه لا دلالة لشيء من دليل كفاية إحدى المواقيت على لزوم الرجوع إليها وتحتم العود للإحرام منها بل نطاق دلالته هو اجزاء الإحرام منها وتأثيره في صحة الحج واما هذه الرواية فتدل على لزوم التجاوز عن ذات عرق وعسفان فتبصر وسيأتي نظيره عن قريب . بقي الكلام في ان السر في تعبير الرواية بالتجاوز عنهما ما هو ، ولم يلزم التجاوز ؟ وعلى فرضه فهل اللازم الوصول الى ميقات آخر أو كفاية الرجوع الى نفس عسفان وذات عرق والإحرام هناك فهل التعبير بالتجاوز للخروج عن حد الحرم فيكون دليلا للقول بكفاية أدنى الحل أو لغير ذلك فتأمل جدا . < فهرس الموضوعات > واما ما استدل به على كفاية الخروج إلى أدنى الحل والإحرام منه < / فهرس الموضوعات > واما ما استدل به على كفاية الخروج إلى أدنى الحل والإحرام منه < فهرس الموضوعات > فالأول صحيح الحلبي قال : < / فهرس الموضوعات > فالأول صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) : لأهل مكة ان يتمتعوا ؟ قال ( ع ) : لا ( ليس لأهل مكة ان يتمتعوا ) قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا ، قلت : من اين ؟ قال ( ع ) : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج ؟ قال ( ع ) : من مكة نحوا ممن يقول الناس [1] ولا ريب في دلالته على كفاية الخروج من الحرم والإحرام من ادنى الحل والإهلال بالحج من مكة كما في غيره ممن يتمتع حيث ان الإهلال بالحج فيه منها . < فهرس الموضوعات > الثاني خبر حماد < / فهرس الموضوعات > الثاني خبر حماد سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال ( ع ) :
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 9 - الحديث - 3 .