responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 368


يعتد به ثم بدا له ان يحج فرجع الى ذلك الميقات وأحرم منه ونحو ذلك من موارد الاندراج فإنه لا مجال للارتياب في تلك النظائر .
< فهرس الموضوعات > الثاني مرسل حريز < / فهرس الموضوعات > الثاني مرسل حريز عمن أخبره عن ابى جعفر ( ع ) قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة ولكن يخرج الى الوقت وكلما حول رجع الى الوقت [1] تقريب الاستدلال بان الوقت شامل بإطلاقه لغير ميقات أهل أرضه أيضا فلا يلزم الرجوع الى خصوص مهل أرضه وفيه ان قوله ( ع ) « فهو مكي » لعله من الروايات الدالة على تحديد الانقلاب بسنة واحدة فلا يلزم أكثر منها في انقلاب الفرض الى فرض أهل مكة مما عدا التمتع فعليه يشمل الوقت ميقات إحرام حج الافراد والقران ايضا وهو خارج عن البحث وخلاف المدعى .
< فهرس الموضوعات > الثالث موثق سماعة عن ابى عبد اللَّه ( ع ) :
< / فهرس الموضوعات > الثالث موثق سماعة عن ابى عبد اللَّه ( ع ) :
من حج معتمرا في شوال وفي نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن واقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يتجاوز ذات عرق وعسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها [2] .
والتمسك انما هو بذيل الرواية حيث ان فيها فان هو أحب ان يتمتع ( اه ) إذ لا فرق في الحكم الوضعي بين الواجب والمندوب والعمدة في الاستدلال بان قوله ( ع ) « ذات عرق وعسفان » ليس للتعيين إذ لم يقل به أحد مع كونه مخالفا لروايات الباب



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 9 - الحديث - 9 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 10 - الحديث - 2 .

368

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست