responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 354


مقصود شيء من الاخبار هو الاخبار بتحقق الحل قهرا أصلا .
< فهرس الموضوعات > تبصرة - ان القول بتحقق الحل بمجرد الطواف غير سليم < / فهرس الموضوعات > تبصرة - ان القول بتحقق الحل بمجرد الطواف غير سليم عن الإشكالات منها ما تقدم من المنافاة لحجة الوداع .
ومنها ان عقد الإحرام يحتاج الى الميقات لغالب الافراد فلا ينعقد بمجرد التلبية كما هو ظاهر الروايات .
ومنها ان لا مورد ح لاخبار العدول الى التمتع وجوبا أو ندبا لحصول الحل قهرا .
< فهرس الموضوعات > [ يجوز للمفرد إذا دخل مكة ان يعدل الى التمتع ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد :
* ( قال : يجوز للمفرد إذا دخل مكة ان يعدل الى التمتع ولا يجوز ذلك للقارن . ) * * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : قد تحققت مستوفى أن الإحلال لا يحصل بمجرد الطواف سواء كان الحج قرانا أو إفرادا فلا اعتداد بالقولين الأولين ولقد تقرر لديك في ثنايا البحث جواز العدول الى التمتع في الافراد وانه يجوز جعله متعة ولا ريب في تقومه بالنية بلا تأثير للطواف في الإحلال ولا للتلبية في العقد الجديد . وحيث ان العدول غير جائز في القران لاختصاصه اختيارا بالإفراد فلا بد من البحث عنه إجمالا حتى يتضح معنى العدول وموارده فنقول : لا إشكال في جواز العدول من الافراد الى المتعة اختيارا بل في رجحانه وفي الجواهر بلا خلاف أجده بل الإجماع محكي صريحا وظاهرا كما ان النصوص به متظافرة أو متوافرة اه وحسبك منها ما تقدم من رواية معاوية بن عمار ورواية الحلبي وغير ذلك فجواز أصل العدول من الافراد الى التمتع مفروغ عنه كما ان عدم جوازه من القران اليه كذلك أداء لحق الاستثناء الصريح في تلك النصوص من نحو قول ابى عبد اللَّه ( ع ) في رواية معاوية بن عمار الا ان يكون ساق الهدى ونحو قوله في رواية حجة الوداع الا من ساق الهدى .
نعم يلزم البحث عن العدول عن القران فيما إذا عتب الهدى وهلك قبل ان يبلغ محله فهل يجوز العدول ح لعدم وجوب الأبدال وتحصيل هدى آخر أو

354

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست