responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 353


الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج ، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة [1] .
فمحصل هذه الروايات هو بطلان الإحرام بالطواف المحل والتلبية العاقدة وطريق الحق هو ان تقديم الطواف والسعى الواجبين للحج على الوقوف ممنوع عند العامة وغير جائز لديهم كما في المنتهى فيمكن القول بان تلك الروايات الدالة على إحلال الطواف وعقد التلبية بمعنى ان الطواف قبل الوقوف محل للإحرام والتلبية عاقدة له صدرت تقية بمعنى الحفظ لدماء الشيعة لا التقية في بيان المعصوم ( ع ) لأن التقية قد تكون في بيانه ( ع ) كما إذا كان في مجلس الحكم من يخاف منه ويحذر وقد تكون في مقام العمل حتى يحقن الدم والمقام من قبيل الثاني ففي الحقيقة لا تأثير للطواف في الإحلال ولا للتلبية في العقد نعم لا يبعد ان يكون لها أثر في عدم جواز العدول على ما سيأتي فح يكون تقديم الطواف مساويا لتأخيره وهذا هو المراد من قوله ( ع ) هما سيان ونحو ذلك مما تقدم نقله ولسان هذه الروايات آبية عن التقييد فكما ان التأخير غير محوج إلى التلبية كذلك التقديم لعدم حصول الحل به فما فيها من الإحلال بالطواف والعقد بالتلبية انما صدر تقية ويتولد منه اشكال آخر وهو ان استفادة استحباب التلبية ح مشكل لعدم صلاحية دليلها بعد لإثباته .
ثم إن هناك وجها آخر رافعا للمحذور المتقدم في الإحلال المستلزم لجواز ارتكاب محرمات الإحرام وهو ان يكون المراد من الإحلال هو الإحلال الشأني وبالقوة القريبة من الفعل لا الفعلي فمعنى قوله ( ع ) « أحل » هو انه يمكنه ان يحل بالتقصير بخلاف ما لو عقد الإحرام بالتلبية أي عزم على بقاء الحج وإحرامه بلا خروج منه فإنه ح لا يمكنه ان يحل لتصمم البقاء على حجة الأفراد كما انه قبل الطواف والسعى أيضا لا يمكنه الإحلال فليكن هذا هو المراد من قوله فليحل وليجعلها عمرة فلا يكون



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 23

353

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست