لا يجوز لانه قران حدوثا كما سيأتي . والمهم هو البحث عن موارد العدول هل هو جائز مع العلم به بدوا أم لا ، وهل هو جائز في جميع الموارد قبل الطواف وبعده قبل السعى وبعده قبل التلبية وبعدها قبل الوقوف وبعده وهكذا ، وهل هو جائز حتى بالنسبة الى من لا يشرع له المتعة ويتعين عليه الافراد اغترارا بإطلاق بعض ما في الباب أولا ؟ ولا خفاء في ان العدول على خلاف القاعدة فعليه يتضح حكم حال الشك إذ يرجع الى الأصل الاولى في المسئلة وهو عدم جواز العدول كما سنشير اليه فيما إذا هلك الهدى في القران قبل بلوغه محله واما موارد الخروج عن تلك القاعدة طبقا للدليل هو بعد الطواف والسعى وقبل التلبية سواء كان ذلك في قصده أولا أم لا . فما في المدارك من ان العدول انما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء والا لم يقع الحج من أصله صحيحا لعدم تعلق النية بحج الافراد فلا يتحقق العدول عنه ، غير مرضى إذ كم له من نظير وذلك مثل إنشاء البيع مع قصد الفسخ بالخيار بل الفسخ متفرع على تحقق العقد والإنشاء فالحق كما في الجواهر منع توقف العدول عليه . بل يشهد له رواية عبد اللَّه بن زرارة : وعليك بالحج ان تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت وفسخت وأهللت به وقلبت الحج عمرة . الحديث [1] . نعم ليس له ذلك إذا لبى بعد السعي لرواية إسحاق بن عمار عن ابى بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة . قال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له [2] وبه ينقدح ما في الجواهر من نفى البعد عن جواز العدول لإطلاق الأدلة الى ان قال حتى أمر النبي ( ص ) أصحابه بالعدول بعد تمام السعى مقتصرا في الاستثناء على سوق الهدى ، انتهى ، إذ لا إطلاق لمثل رواية حجة الوداع بعد عدم الاستثناء لذوي الأعذار
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 5 - الحديث - 11 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 5 - الحديث - 9 .