عليه هدى ولا أضحية [1] . وتقريب الاستدلال بها للمشهور بأنه لو كان القران كالتمتع كان على القارن ثلاثة أطواف أيضا كما في التمتع أحدها للعمرة وثانيها للحج والثالث هو طواف النساء لا طوافان وكذا الكلام في السعي إذ يتعدد في التمتع للزوم السعيين فيه كما صرح أحدهما للعمرة وثانيهما للتمتع . والظاهر ان الظرف في قوله ( ع ) « وطواف بعد الحج » لمظروف خاص يليه وهو الطواف لا المجموع فالمراد ان هذا الطواف اى طواف النساء بعد الحج لا مجموع ما تقدم من الصدر الى الذيل بعده حتى يكون الحج ملحوقا بذلك المجموع فينطبق على مقالة المشهور وحيث انه لا يدل على أزيد من لزوم تلك الأمور في القران وهو تعيين مواردها فلا ينتج الاستدلال به لمقالة الأكثر كما ان ملخص دلالة نحو قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هو لزومها فيها واما تعيين موضعها وعدم لزوم شيء آخر فيها فلا . واما دلالتها على سعى واحد وطوافين فلا استلزام لها لكون القران متحد الحقيقة مع الافراد الا بالسياق لاحتمال التداخل وحيث ان طواف النساء غير واجب عندهم فلا يلزم أكثر من طوافين ، وكذا الاجتزاء كما هو المنقول عن بعض العامة بل المحتمل قويا هو كونها بصدد نفى ما عندهم من عدم وجوب سياق الهدى وان قالوا بوجوب الهدى في التمتع على الاتفاق وفي القران على الاختلاف كما نقلناه عن ابن رشد الا ان الهدى غير سياقه فوجوب الأول غير مستلزم للثاني والقول بالأول لا يوجب القول بالثاني . ومما يؤيده تصدير غير واحدة من الروايات بالسياق مع اداة الحصر . ونقل في الوسائل رواية أخرى في هذا الباب عن معاوية بن عمار من دون تفاوت لهذه الرواية التي نقلناها إلا في لفظة واحدة وهي كلمة « هو » حيث انها فيما نقلناه
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 2 - الحديث - 1 .