لم يجز له التحلل وكان قارنا . ثم قال : وبه قال ابن ابى عقيل انتهى . فعليه يكون القارن هو المتمتع السائق بلا ميز له عنه الا بالسياق المستلزم لعدم الإحلال حتى يبلغ الهدى محله . فالتحقيق على ذمة الفحص عن الروايات الناصة لمهيات الأنواع الثلاثة من الحج وان القران ما هو وان فعل النبي ( ص ) على اى نوع ينطبق من الافراد أو التمتع الا انه ( ص ) ساق الهدى وان القران عند العامة ما هو [1] وانه هل السياق للهدي واجب عندهم على القارن أم لا والمصرح في البداية لابن رشد هو الاختلاف في وجوب الهدى في القران مع اتفاقهم على وجوبه في التمتع وعن ان سر انشعاب ابن ابى عقيل ومن يحذو حذوه عن المشهور ما هو وغير ذلك مما به يوضح الحال فنقول وعليه التكلان : إن من الروايات طائفة لا تدل على أزيد من انقسام طبيعة الحج الى ثلاثة أقسام : التمتع والقران والافراد . واما ان خصائص كل منها ما هو وان القران كالتمتع أو كالإفراد مع امتيازه عنهما بسياق الهدى على كلا الاحتمالين فلا ومن هذه الطائفة رواية معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول اللَّه ( ص ) والفضل فيها ولا نأمر الناس الا بها [2] فلا مجال للاستدلال بها للمشهور أو عليه لعدم تعرضها شيئا من الجانبين . واما الروايات المتعرضة لبيان كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها فكثيرة وهي هذه : الاولى ما رواه منصور الصيقل قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : الحج عندنا على
[1] ولقد نقل سيدنا الأستاد ( ره ) عن التذكرة أنواع الحج وصورة كل واحد منها مبسوطا فراجع . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 1 - الحديث - 1 .