responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 336


حجه فعليه لا بد من العمل بالقاعدة ، ومقتضى الأصل مختلف على اختلاف المبنى من البراءة والاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطي للشك في الشرطية والحكم على فرض لزوم التأخر وتقدم الحج على العمرة هو عدم الاجتزاء به في هذا العام أصلا ولزوم الاستيناف في العام القابل ولا محذور فيه شديدا بل يمكن الاكتفاء به والإتيان بالعمرة بعد ذلك سواء كان في ذي الحجة أو بعده لعدم اشتراط وقوع عمرة ما عدا حج التمتع في أشهر الحج بل يكفي الإتيان به في غيرها ايضا ولا ضير في فوت الفورية إن اعتبرت ولا يخفى عليك انه لم يرض صاحب الجواهر ( ره ) بهذا الاستدلال لضعف مستنده عنده ( ره ) كما يظهر لمن راجع البحث الآتي في بيان المائز بين حج القران وغيره .
ومما يرتفع به محذور التكليف والمشقة هو ان العمرة والحج في الافراد يعتبر في كل منهما استطاعة على حده فح يأتي بحجة أولا فيرجع الى بلده الواقع دون الحد ان لم يكن مكيا ثم يدخل مكة ثانيا للعمرة إذا حصلت الاستطاعة والا فلا ، فلا محذور في البين . فانقدح ما في المتن من حكمه بجواز العدول الى التمتع لهؤلاء الذين فرضهم الافراد وان الأقوى هو عدم جواز العدول في حال الضرورة فضلا عن حال الاختيار .
ثم ان المصنف ( ره ) بعد بيانه لشروط حج الافراد من النية ووقوعه بتمامه في أشهر الحج وعقد إحرامه من الميقات أو دويرة اهله ان كان منزله دون الميقات :
< فهرس الموضوعات > [ وأفعال القران كالمفرد ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد :
* ( قال ره : وأفعال القران كالمفرد غير انه يتميز عنه بسياق الهدى عند إحرامه . ) * < فهرس الموضوعات > [ القران لا يمتاز عن الافراد الا بسياق الهدي ] < / فهرس الموضوعات > * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : إن خيرة المصنف ره هو المشهور بين الأصحاب لقولهم ان القران لا يمتاز عن الافراد الا بسياق الهدى فالمفرد للحج عن العمرة أما يسوق الهدي أولا فعلى الأول حجة افراد وعلى الثاني حجة قران لاقترانه بالسياق والمحكي عن الشيخ ( ره ) في الخلاف هو انه إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا فان كان ساق هديا

336

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست