responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 332


وذي الحجة فمن فرضه ونواه بالشروع فيه في غير أشهره فارتكب عملا غير صحيح .
ثم ان الشارع المنان حكم بجواز تبديله الى ما يصح لئلا يكون هباء منثورا .
وثانيا انه أجنبي عن المقام إذ لا تعرض فيها لبيان حال المعدول اليه من كونه افرادا أو غيره بل تصدى لبيان جعل ذلك عمرة والظاهر منها هي العمرة المبتولة عن الحج فلا مساس لذلك بالمقام كما انه لا مساس للروايات الدالة على عدم لزوم الإتيان بالحج على ان من اعتمر فقط اى قصد العمرة المبتولة واتى بها فلا يجب عليه التتميم بالحج بالنسبة الى عدم وجوب تقدم الحج على العمرة في غير التمتع فما استدل به في الجواهر من الروايات على ما اختاره من عدم اشتراط الافراد بتقدم حجه على عمرته غير خال عن النظر . فلنأت بها وبما فيها مع الإشارة إلى دفع ما يترائى فيها من التعارض :
الاولى ما في الوسائل عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وان أقام الى ان يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال : ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج [1] .
ان الظاهر منها هو ان المعتبر غير مأخوذ بالإتمام فلا يجب عليه الحج فيجوز له الخروج الى العام التالي كما يجوز له الإقامة ثم انه لو أقام الى ان يدركه الحج تصير عمرته متعة باحتساب الشارع وتصييره من دون ارتباط له بالمقام إذ لم يكن المأتي به أولا هو حج الافراد حتى يعدل عنه إلى المتعة مع انه ليس من باب العدول بل المأتي به هو خصوص العمرة المبتولة والرواية بصدد بيان عدم وجوب الإتمام وقد عقد في الوسائل بابا لان المعتمر له ان يذهب اين شاء بعد العمرة .
الثانية ما عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج الى بلاده ، قال ( ع ) : لا بأس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وان الحسين بن على ( ع ) خرج يوم التروية



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج 15 - الحديث - 1 .

332

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست