الى العراق وكان معتمرا [1] . وخبر معاوية بن عمار قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : من اين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال ( ع ) : ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين ( ع ) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى . [2] ومحصل دلالة هذين هو ان فعل حسين بن على عليهما السلام كان عمرة مبتولة وكان له ( ع ) ان يذهب بعد الإتيان بها اين شاء بلا لزوم الحج أصلا ومن دون ان يكون ما نواه ( ع ) أزيد من مجرد الاعتمار لا انه ( ع ) قصد التمتع ثم بدله عمرة مفردة مبتولة اضطرارا كما هو المشهور بين أرباب المقاتل والمتصدين لنقل هائلة يوم الطف . والحاصل ان الاعتمار وحده مشروع في نفسه وجائز للمعتمر الخروج بعده بلا لزوم الإتمام بالحج ولا ارتباط لذلك بالمبحوث عنه من جواز العدول من الافراد الى التمتع . واما الصحيحة الأخرى لعمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس [3] فلا تنافي ما تقدم من عدم وجوب الحج بعد الاعتمار إذ ذلك فيما قصد التمتع وكان حجه متعة بخلاف ما تقدم لان المراد فيه هو ان مجرد الاعتمار وقصد العمرة المبتولة غير موجب للتتميم والشاهد له ما رواه في ذلك الباب عن وهيب بن حفص عن على قال : سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إله ان يرجع ؟ قال ( ع ) : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى اهله ولكنه يحتبس بمكة متى يقضى حجه
[1] الوسائل - أبواب العمرة - الباب 7 - الحديث - 2 . [2] الوسائل - أبواب العمرة - الباب 7 - الحديث - 3 . [3] الوسائل - أبواب العمرة - الباب 7 - الحديث - 6 .