responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


أو إلقاء الخصوصية لا اعتداد به وان الاخبار المعترضة في الجواهر غير كافية لإثباته كما ردها صاحبه ( ره ) قائلا بأن مفادها أصل المشروعية في الجملة بلا نظر لها الى ما نحن فيه ويمكن ان نشير إليها في طي البحث فلنأت بما قيل أو يمكن ان يقال من الاستدلال بروايات الباب المتوهمة دلالتها على جواز العدول :
منها صحيحة معاوية بن عمار سئل الصادق عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله [1] .
وأجاب عنها في الجواهر بأنه مع عدم تماميته في القران كان مساقا لأصل بيان المشروعية للعدول من الافراد الى المتعة دون القران لا فيمن كان فرضه أحدهما اه والمستفاد منها كون المسئول عنه هو أصل العدول وان لم يعبر به في السؤال إذ ليس المراد هو السؤال عن أصل مشروعية الافراد في نفسه حتى يتوهم انه سئل عن رجل أفرد بالحج هل يجوز له ذلك أم لا حتى يجاب عنه بالعدول للقطع بمشروعيته في الجملة وحيث ان السائل لم يقيد الرجل الملبي بالحج مفردا بكونه حاضرا أم نائيا فيشمل الحاضر المقطوع له جواز ذلك فلا يكون السائل مترددا في أصل مشروعية الافراد في الجملة فليس المسئول عنه الا ما أوضحه الجواب وكيف كان يشكل الاستدلال بها للمقام كما حققه في الجواهر .
ومنها ما رواه في الوسائل عن ابى جعفر الأحول عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة [2] وفيه أو لا ان الكلام انما هو في العدول عن نوع يصح في نفسه للحاج الا ان الضرورة دعته الى العدول لا في غير ذلك مما ليس بصحيح في نفسه أصلا وذلك هو ما أشير إليه في الرواية لأن الحج في غير أشهره ليس بصحيح لعدم مشروعيته إلا في أشهر معلومات شوال وذي القعدة



[1] الوسائل - أبواب الإحرام - الباب 22 - الحديث - 5 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 11 - الحديث - 7 .

331

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست