responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 330


فلا بد لإثبات الجواز من التمسك بدليل خاص وقبل الشروع في نقله ونقد ما في بعضه ، يلزم الإشارة الى ما ذيله في الجواهر لعدم الجواز بأنه لا اضطرار في البين إذ يمكن البقاء على الحالة الاولى من الحج الافراد مثلا ولكن مع تقديم عمرته على حجه لعدم اشتراطه بتأخير العمرة إنما الشرط انما هو للتمتع حيث يعتبر فيه تقدم العمرة على الحج فالفرق بينه وبين قسيميه من الافراد والقران هو بلزوم تقدم العمرة واعتبار تأخير الحج في التمتع دون ذينك واما لزوم تقدم الحج على العمرة فيهما فلا ( فح ) يصح له البقاء على الافراد هذا .
وفيه انه متوقف على جواز العدول من الحج إلى العمرة أولا لأنه مخالف للقاعدة فيحتاج الى المجوز الخارجي إذ لم تعقد النية إلا لحج الافراد لا لعمرته والفرق بين الحج والعمرة واضح .
ومتوقف على تمامية ما ادعاه من عدم اشتراط الافراد بتأخر العمرة وعدم لزوم تقدم الحج عليها فيه ثانيا مع انه مناف لما ادعى الإجماع عليه في بيان المائز بينهما وبين التمتع من ان المعتبر فيه هو تقدم العمرة على الحج وفيهما بالعكس إجماعا وان حكم هنا بان الاشتراط انما هو في التمتع دونهما فلعله ( ره ) تنبه لما هو الحق من ان ظواهر كلمات القوم في بيان حقائق تلك الافراد الثلث هو الاشتراط فالمتبع لها يحصل الإجماع عليه من هذا الحيث فمقاله ( ره ) هنا مناف لما حققه فيما سيأتي في بيان الميز بينها .
نعم لو لم يكن دليل في البين على اشتراط تقدم الحج على العمرة في الافراد والقران ينتهى البحث إلى مرحلة الأصول العملية فمن قال بالبراءة في الشك بين الأقل والأكثر حيث ان الاشتراط أمر زائد مشكوك فيه يحكم بعدمه ومن قال بالاحتياط يحكم بوجوده فعليه يستنتج لزوم تقدم الحج على العمرة فيهما وكيف كان فيحتاج إثبات جواز تقدم العمرة عليه في غير التمتع إلى تأمل بالغ .
والحاصل ان الاضطرار بما هو اضطرار غير مجوز للعدول وان توهم الأولوية

330

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست