والشاهد على كون المراد من الحج المسئول عنه هو المندوب منه لا الواجب بل ويشكل الإطلاق هو ان من ربما يحج عن كذا وعن كذا فقد كان قد اتى بحجه وليس المراد بقوله « عن نفسي » ما هو الواجب عليه لجعل ذلك رديفا فيما يؤتى به من غير إلزام في البين والأمر بالتمتع مع كونه مقيما بمكة جائزا له غيره من أقسام الحج انما هو لكونه أفضل افراد الحج . < فهرس الموضوعات > الرابعة ما فيه عن حفص البختري عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : < / فهرس الموضوعات > الرابعة ما فيه عن حفص البختري عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : المتعة واللَّه أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة [1] . ولا يخفى عليك اختلاف هذه لما تقدم حيث لا يمكن توجيها بالمندوب من الحج إذ لم يؤمر فيها من ليس بصرورة أو نحو ذلك حتى يستفاد منه كون التمتع أفضل من غيره في المندوب بل رتب الفضل الهام فيها على المتعة نفسها واجبا كان الحج أو غير واجب فيدل على جوازها لغير النائي أيضا وجواز غيرها من الافراد والقران له فيكون أصل الحكم تخييريا فلتكن هذه الرواية من الأدلة على الجواز مطلقا . < فهرس الموضوعات > الخامسة ما فيه عن إسحاق بن عمار قال : < / فهرس الموضوعات > الخامسة ما فيه عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، اى هذين أحب إليك ؟ فقال : انو المتعة [2] . يحتمل ان يكون المسئول عنه هو رجحان اى من التمتع والافراد على الأخر وان يكون هو رجحان اى وجه من وجهين في المتعة على الأخر بأن كان اختلافهم في أفضلية الوجه المعين من وجهي التمتع فكان جوازه مفروغا ولا يكون هذا دليلا على أفضليته من غيره إذ هو لبيان رجحان أحد الوجهين منه على الأخر لا أحد النوعين على النوع الأخر فلا يصح عده من الأدلة على جواز المتعة مطلقا وكذا جواز غيرها
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 8 [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 9 .