من الافراد زعما ان أفضليتها مستلزمة لجواز غيرها ايضا نعم لو دلت هذه الرواية على أفضلية هذا النوع وهو التمتع على غيره لكان الحكم بجواز ذلك الغير وإجرائه عن الواجب في محله وليس فيها ما يوجب حملها على خصوص الحج المندوب ولكن قد عرفت ان ظاهرها أفضلية أحد نحوي التمتع على نحوه الأخر وهو أجنبي عن ذلك . < فهرس الموضوعات > السادسة ما عن عبد الملك بن عمرو < / فهرس الموضوعات > السادسة ما عن عبد الملك بن عمرو انه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال : تمتع ، فقضى انه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك اللَّه سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام ، فقال : اما واللَّه ان الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق على طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج [1] في الوسائل : وجهه ان حج الافراد ان كان ندبا لا يجب عمرته . ودلالتها على جواز غير المتعة للنائي الا انها أفضل متوقفة على كون ما اتى له أبو عبد اللَّه ( ع ) حجا واجبا عليه مع بعده بملاحظة قوله « ولكني ضعيف » إذ الظاهر المتبادر من قوله ( ع ) ذلك هو ان ذلك في دوران شيخوخته ومن البعيد جدا بلوغه ( ع ) ذلك الحد من السن ولم يحج حجة الإسلام فكان ذلك حجا مندوبا وحيث ان الحاج فيه مخير بين اقسامه من التمتع وغيره حكم ( ع ) بأنه أفضل وهو اى التخيير بين أقسامه في المندوب مما لا اشكال فيه كما سيتضح من الجمع بين الاخبار . < فهرس الموضوعات > السابعة ما عن البزنطي قال : < / فهرس الموضوعات > السابعة ما عن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : كيف صنعت في عامك ؟ فقال : اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا وكذلك أفعل إذا اعتمرت [2] والضمير في الأخيرين للتكلم اى كذلك آتى به إذا أردت الاعتمار ولعل السؤال انما هو لاطلاعه على اعتماره في رجب وحجه متمتعا فاستعلم الحكم وانه كما اطلع هو على عمله ( ع ) أم لا حيث انه كان يحتمل تبدل الحكم مع العمرة الرجبية فأجاب ( ع ) بما حاصله
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 10 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 12 .