responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 324


أفضل من المتعة [1] .
قد عرفت سابقا مما أشرنا اليه ان الحكم بأفضلية التمتع مطلقا مستلزم لجواز غيره من القران والافراد أيضا مطلقا في الواجب والمندوب فعليه يكون ذلك دليلا على الخلاف وان النائي وغيره سيان في جواز الافراد والقران الا ان التمتع له أفضل . الا ان الظاهر هو اختصاص ذلك بالمندوب لاستبعاد عدم علم ابن ابى نصر بما هو الواجب على النائي وان حكم ابى جعفر ( ع ) من حيث كونه نائيا هو التمتع بل المراد في السؤال هو استعلام ان اى قسم من أقسام الحج أفضل في المندوب ولذلك أجاب ( ع ) بما حاصله هو أفضلية التمتع من قسميه فعليه يشكل الاستدلال بها على جواز غير التمتع للنائي في الحج الواجب .
< فهرس الموضوعات > الثانية ما في الوسائل عن صفوان الجمال قال :
< / فهرس الموضوعات > الثانية ما في الوسائل عن صفوان الجمال قال :
قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ان بعض الناس يقول جرد الحج وبعض الناس يقول اقرن وسق وبعض الناس يقول تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقال : لو حجت الف عام لم أقربها « أقرنها اقرن بها » الا متمتعا [2] .
والظاهر ان المراد منه خصوص الحج المندوب فعليه يكون الحصر في التمتع لكونه أفضل على خلاف لمن يقول بالإفراد منحصرا أو القران كذلك زاعما بأنه أفضل من قسميه ويؤيد ما قلناه كون الراوي هو صفوان لبعد عدم اطلاعه على ما هو الفريضة لكل طائفة لتردده إلى مكة غير مرة وعلمه بذلك لا محالة .
< فهرس الموضوعات > الثالثة ما فيه عن موسى بن القاسم البجليّ قال :
< / فهرس الموضوعات > الثالثة ما فيه عن موسى بن القاسم البجليّ قال :
قلت لأبي جعفر ( ع ) : ربما حججت عن أبيك وربما حججت عن ابى وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : انى مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال : تمتع [3] .



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 1 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 2 .
[3] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 3 .

324

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست