responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 308


هو ان الحائض إذا أحرمت حين الطهر جاز لها السعى بين الصفا والمروة لعدم اشتراطه بالطهارة وليس لها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت طافت واما إذا أحرمت حال الحيض ليس لها السعى كما ليس لها الطواف قبل الطهر اما الطواف فواضح لعدم الجواز واما السعي فلا فضيلته حال الطهارة حملا لهذه الرواية وغيرها مما ظاهره المنع عن السعى بلا طهارة على نفى الرجحان بدونها للنصوص الدالة على جواز السعى بلا طهارة ، وكيف كان يمكن التربص الى الطهر ثم الإتيان بجميع اعمال العمرة قبل الحج بلا ارتباط لذلك بالمقام المبحوث عنه وهو الضيق المانع عن إتمام العمرة أو كونه يوم التروية ، اللهم انه بالإطلاق الصالح للتقييد ، هذا مع ان غير واحدة من الصحاح معارضة لها .
ومما يدل على تعين العدول الى الافراد مع تقدم الإحرام للعمرة على الطمث هو ما تقدم من رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن ( ع ) قال : سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج الى عرفات قال تصير حجة مفردة ، قلت عليها شيء ؟ قال دم تهريقه وهي أضحيتها [1] حيث انه ( ع ) حكم بصيرورتها حجة مفردة مع تأخر الحيض عن الإحرام خلافا للتفصيل المتقدم الناص بتعين التمتع ح .
وكذا ما تقدم من صحيحة إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( ع ) إذ فيها : « إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » فتدل على تعين العدول الى الافراد عند زوال الشمس يوم التروية مع تأخر الحيض عن الإحرام ويظهر منه ان الحكم عام في الرجل والمرية حيث قال : « عامة مواليك » نفهم منه ان الملاك هو زوال الشمس من التروية .
فتحصل من المجموع أن الحكم في يوم التروية هو التخيير بين العدول الى الافراد وبين إدخال الحج في العمرة وجعلها متعة بهذا المعنى المصطلح وأنت بعد



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 21 - الحديث - 13 .

308

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست