responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 300


بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها [1] .
وفي بعض تلك الطرق الثلث - وهو ما نقله على ابن أسباط عن درست عن عجلان ابى صالح - انه سمع أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعى وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شيء . [2] ولا ريب في ظهورها في تقديم السعى على الطواف مع لزوم تأخره عنه حال الاختيار وليس فيها ما يدل على لزوم العدول الى الافراد بل المستفاد منها هو إدخال الحج في العمرة وتتميم أعمالها بعد القدوم إلى مكة ثانيا .
واما الإتيان بالحج في خلال اعمال العمرة فهو كإتيان صلاة الآيات في أثناء الصلاة اليومية لخوف فوت صلاة الآية .
والمحصل من الجمع بين هذه الطائفة المحددة لفوت المتعة بيوم التروية على اختلاف مداليل رواياتها من الصبح والزوال والغروب والعشاء الآخرة والسحر وبين الطوائف المتقدمة ان وزان هذه بالقياس الى تلك الطوائف وزان الظاهر بالقياس الى النص لكونها ناصة في أصل الجواز في يوم عرفة لفعل المعصوم ( ع ) وقوله مع اختلاف مداليلها ايضا من التحديد بزوال الشمس يوم عرفة وخوف الموقف أو الموقفين وادراك الناس بمنى وعلى جميع التقادير تكون ناصة في أصل جواز المتعة ومشروعيتها ، واما هذه الطائفة فغاية ما يستفاد منها هو الظهور في ذهاب المتعة وبطلانها بانقضاء يوم التروية وان الحد هو يوم التروية والجمع العرفي والدلالي بين النص والظاهر انما هو بتقديمه على الظاهر وحمله على النص ومقتضى حمل



[1] الوسائل - أبواب الطواف الباب 84 - الحديث - 2
[2] الوسائل - أبواب الطواف الباب 84 - الحديث - 3

300

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست