responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 299


الحائض من المرأة أو غيرها حيث ذكر تلك الرواية لاستفادة حكم العموم من الرجال وغيرهم نظير قوله « عامة مواليك . » واما المراد من فوت المتعة عند عدم الإحرام بالحج إذا راى الهلال من ذي الحجة فإنما هو فوت الكمال لا أصل الحقيقة ولا محمل له غير ذلك فلتكن هذه الجملة شاهدة على ان التحديد بزوال الشمس من يوم التروية انما هو بلحاظ تحديد الكمال لا أصل الحقيقة وهكذا اختلاف مراتب التحديد بالصبح والزوال والغروب والعشاء الآخرة والسحر كلها لاختلاف مراتب الفضل من دون فرق فيه بين الواجب والمندوب لعدم التعرض في شيء من الروايات بهذا التفصيل بل في بعضها ما يشهد بالخلاف .
وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال أرسلت الى ابى عبد اللَّه ( ع ) ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال ينتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل والا فلا يدخل عليها التروية الا وهي محرمة [1] حيث انها في حجة الإسلام الواجبة على تلك المرأة للتعبير بقوله « صرورة النساء » .
ولا يخفى ظهورها في التحديد بنحو مخالف لصحيحة ابن بزيع المتقدمة لأن الحد فيها هو زوال الشمس من يوم التروية واما في هذه الصحيحة فهو بان لا يدخل يوم التروية عليها الا وهي محرمة بالحج فيلزم تحقق الإحرام قبله ولو آنا ما . نعم لا تدرك فضيلة إيقاع الإحرام بعد صلاة الفجر ح بناء على اتحاد التروية مع عرفة في هذا الحكم حيث ان المندوب هو إيقاع الإحرام بالحج بعد صلاة الفجر من يوم العرفة وقد أمر به في بعض الروايات المتقدمة .
واما رواية عجلان المشار إليها في صحيحة ابن بزيع المنقولة في الكافي بثلث طرق فهي عن عجلان ابى صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثم تجلس في بينها ، فان طهرت طافت بالبيت وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 21 - الحديث - 15 .

299

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست