responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 30


في السفر فوجب عليه الحج عن نفسه أم لا ، ولم يتضح انه كان بالغا أم لا ، ولكن أكثر هذه الاحتمالات لا يتجاوز حد الاحتمال المنقدح بادئ الأمر الزائل بالنظر الدقيق وذلك لان على بن مهزيار الذي هو من أجلاء فن الحديث والرواية ومن المتضلعين في الأحكام الشرعية لا يذكر من بين المحتملات المانعة إلا ما له تمام الدخالة في الحكم إذ لو كان الابن ذا مال وافر أو مستطيعا ببذل الأب له لبان لعلى بن مهزيار لارتباطه معه لنقله غير واحدة من مكاتبات بكر بن صالح مع كون القضية شخصية وهكذا لم تختف حيوة امه عليه كما انه يبعد احتمال عدم بلوغ الابن إطلاق الصرورة الذي هو عدم الملكة عليه إذ لا يطلق اصطلاحا الا على من يكون شأنه الحج فعلا ولم يحج بعد وهكذا قوله « وأمرت » يدل على موت امه إذ لو لم تمت لم يكن وجه لأمره إياه بل كان اللازم أمرها إياه .
والحاصل انه لو لا قول ابن مهزيار ذلك لاحتمل كون المنع بجهة من تلك الجهات ولم يبعده شيء لكون القضية شخصية وكون بكر بن صالح معروفا لديه ( ع ) لشهادة أصل المكاتبة والسؤال والجواب كتبا عليه مضافا الى روايته غير واحد من الأحاديث عنه ( ع ) . واما بعد ملاحظة قوله « وكان ابنه صرورة » يحدس جدا بأنه المانع المنحصر لوجدان شرائط صحة النيابة من جهات اخرى حتى احتمال طرو الاستطاعة بالبذل لاحتمال كون أصل المعية والمصاحبة مشروطة بان يحج عن امه فلا استطاعة ح فلم يبق الا احتمال كون الابن صرورة ولم يحج عن نفسه فيدل على عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير سواء كان الغير رجلا أم أمرية لإلغاء الخصوصية قطعا كما انه لا يتوقف الحكم بعدم الاجزاء على كون المنوب عنه صرورة فهو وغيره سواء فيه .
نعم لما لم يمكن الجزم بما ذكر قلنا انه مؤيد لمدلول الرواية المتقدمة لا انه دليل بالاستقلال على المطلوب .
الثانية وهي الدالة على اجزاء حج الصرورة عن الغير مطلقا ما رواه في الاستبصار عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس

30

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست