responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


ان يحج الصرورة عن الصرورة [1] ولا خفاء في دلالتها على صحة نيابة الصرورة واجزاء حجه عن الغير إذ لو كان المراد من نفى البأس هو افادة الحكم الوضعي فهو والا فلا ريب في ان الحكم التكليفي أي الجواز هنا مستلزم للحكم الوضعي وهو الاجزاء ضرورة عدم معقولية الحكم بجواز الحج عن الغير مع عدم صحته ونفوذه على ما قصد . فتكون هذه الرواية دالة على اجزاء حج الصرورة مطلقا عن الغير بعد إلغاء خصوصية كون المنوب عنه صرورة قبالا للطائفة الأولى الدالة على عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير مطلقا .
الثالثة وهي المفصلة بين الصرورة الذي له ما يحج به عن نفسه وبين الذي ليس له ذلك بالاجزاء في الثاني دون الأول ما رواه في الاستبصار عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له [2] .
ولا ريب في ان لهذا القيد الأخير وهو نفى المال مفهوما دالا على ان الصرورة الذي له مال لا يحج عن الغير اما وضعيا فقط فلا يجزى حجه عن الغير واما وضعا وتكليفا معا فلا يجوز ولا يجزى واما احتمال خصوص التكليف دون الوضع فمنفي بكون الكلام سؤالا وجوابا مسوق للوضع فالمنطوق دال على اجزاء حج الصرورة الذي لا مال له والمفهوم دال على عدم اجزاء حج من له مال يحج به عن نفسه ولم يحج قط .
وهناك رواية آخر دالة على أصل الإجزاء بالنسبة إلى الصرورة الذي لا مال له وهي ما في الاستبصار أيضا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن الياس قال حجت مع ابى وانا صرورة فقلت أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال : فقال لي : حتى أسأل لك أبا عبد اللَّه ( ع ) ، فقال إلياس لأبي عبد اللَّه ( ع ) وانا اسمع : جعلت فداك ان ابني هذا



[1] الوسائل الباب 6 من أبواب النيابة في الحج الحديث - 6
[2] الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة في الحج الحديث - 2

31

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست