responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 29


سطرين « ويحتمل ايضا ان يكون قوله ( ع ) لا يجوز ذلك يعنى عن الذي يحج . » إذ من المعلوم عدم استعمال الجواز بالمعنى الشرعي مع لفظة عن فيحدس قويا بأنه لا يجزى مضافا الى النسخة المخطوطة منه « لا يجزء » .
وبالجملة هذه الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي وهو عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير والبيان بان قول السائل « أولا » وان لا يدل الا على رفع المجموع وهو الاجزاء عنهما جميعا ورفع المجموع كما يتحقق برفع البعض كذلك يتحقق برفع الجميع ايضا وهنا برفع الاجزاء عن كل منهما بمعنى انه لا يجزئ عن النائب ولا عن المنوب عنه فلا يصح الاستدلال به على عدم اجزائه عن المنوب عنه الا ان قوله ( ع ) في الجواب لا يجزى ذلك يدل على عدم اجزائه مطلقا لا عن النائب ولا عن المنوب عنه إذ لو كان ناظرا الى خصوص عدم اجزائه عن نفسه وان كان مجزيا عن المنوب عنه لقيل لا يجزى عن نفسه وذلك لاشتهار الخلاف في اجزائه عن النائب أيضا في ذلك العصر ويشهد له الرجوع الى مظانه المنقولة فيها آراء العامة فالحكم بعدم اجزاء ذلك بلا تقييد يدل على ما احتملناه .
ويؤيده مكاتبة بكر بن صالح رواها في الاستبصار عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن على بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت الى ابى جعفر ( ع ) ان ابني معي وقد امرته ان يحج أمي اتجزى عنها حجة الإسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة [1] وحيث انها غير خالية عن الغموض فلنبحث عن فقه الحديث أولا ثم نشير الى وجه تأييده لما قلناه ثانيا .
ان الظاهر المتاخم بالنصوصة كون الذيل وهو « كان ابنه صرورة » مقول على ابن مهزيار راوي المكاتبة وهو حجة بلا كلام انما البحث في كونه هو المانع المنحصر بحيث لا احتمال لمانعية ما سواه ظاهرا مع انه لم يعلم كون الام ميتا أم لا ولا يعلم ايضا ان الابن ذا مال يحج به عن نفسه أم لا أو كان ممن استطاع ببذل الغير حيث صاحب إياه



[1] الوسائل الباب 6 من أبواب النيابة في الحج الحديث - 4

29

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست