responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 298


يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى ( ع ) يقول صلاة الصبح من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسمعون ثم يحرمون بالحج ، فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان ابى صالح ، فقال : لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج ؟ فقال : لا وهي على إحرامها ، فقلت : فعليها هدى ؟ قال : لا الا ان تحب ان تتطوع ، ثم قال : اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان نحرم فأتتنا المتعة [1] وفي الاعتماد على هذه الصحيحة حزازة إذ ليس بين آراء الأئمة عليهم السلام اختلاف واقعي نظير اختلاف آراء أرباب الفتوى إذ لا إشكال في اختلافهم واقعا فيما يفهمونه من الأحاديث وغيرها واما الأئمة عليهم السلام فليس ما يقولونه فتوى يستنبطونه من الأحاديث مثلا فما قاله كل منهم حكم واقعي إلا فيما لم يصدر لأجل بيان الواقع . فعليه يمكن ان يكون هذا الحديث من هذا الباب . وكيف كان فمعنى قول السائل « عامة مواليك » هو ان الموالي لا فرق عندهم بين قبل الزوال وبعده حيث قال « يدخلون يوم التروية ويطوفون » وهو بإطلاقه شامل لما بعد الزوال ايضا ومع ذلك حكم عليه السلام بان الحد هو زوال الشمس ، فكأنه ( ع ) قد اختار مقال ابى جعفر ( ع ) . ومعنى قول السائل فذكرت له رواية عجلان ومفاده هو انه فهم من رواية عجلان ما هو الظاهر منها وهو عدم بطلان المتعة أصلا بل تقدم المرأة الحائض السعي على طواف العمرة ثم تهل بالحج فإذا قضت المناسك وقدمت مكة طافت بالبيت طوافين الأول للعمرة والثاني للحج كما سيأتي فنفى ( ع ) ذلك بان قال ( ع ) « لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » .
ثم لا يخفى ان حكم الحائض ليس مخالفا لغيرها من ذوي الاعذار وغيرهم إذ لو لا التعميم لم يكن للذيل ارتباط بما قبله حيث ان قوله « اما نحن » فمبنى على ان الحكم في غير المرأة أيضا كما ان المرادي أيضا فهم من رواية عجلان التعميم لغير



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 21 - الحديث - 14 .

298

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست