في التحديد بغروب التروية حيث ان فيها لا متعة له يجعلها عمرة مفردة . نعم لاحتمال نفى الكمال مجال كما يحتمل نفى أصل الحقيقة . وكذا رواية أخرى عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدى عليه انما الهدي على المتمتع . والاختلاف بين هاتين الروايتين بان في الأولى « يجعلها عمرة مفردة » وفي الثاني « حجة مفردة » وكذا ما رواه في الاستبصار عن عبد الرحمن بن أعين عن على بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية . ولا ريب في ان دلالة أمثال هذه الروايات مع ضعف سند غير واحدة منها على التحديد بيوم التروية وعدم جواز التمتع بعده بالظهور القاصر عن تعارض النص على الجواز فعلا وقولا . واما رواية أخرى عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك ، فالسند معتبر والدلالة من حيث الظهور في تحديد المتعة بغروب الشمس من يوم التروية نظير رواية المتقدمة مع التفاوت بان الحد هناك الليل وهنا غروب الشمس وقد تقدم ما يرتبط به ولكن في هذه الرواية « امض كما أنت بحجك » فهل معناه امض بلا إحرام للحج ومن دون تجديد الإهلال له أو غير ناظر اليه بل ناظر الى عدم اللبث ولزوم المضي إلى اعمال الحج ولعله يتضح من البحث في صحيحة ابن بزيع إذ فيها : فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج ؟ فقال لا وهي على إحرامها . ومما يدل بظاهره على ذهاب المتعة بزوال الشمس يوم التروية ما رواه في الاستبصار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها ؟ قال : كان أبو جعفر ( ع )