responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 296


الثاني لبيان ان عقد إحرام الحج يوم التروية ذو فضيلة يستند ذلك الى رسول اللَّه ( ص ) بقوله ( ع ) « قد صنع » لا على انه ( ص ) صنع التمتع كذلك بل صنع إحرام الحج يوم التروية واما العمرة المفردة فقد يؤتى بها قبل الحج وقد يؤتى بها بعده فالتحديد الى الغروب ليس لبطلان المتعة بعده بل لفوات فضيلة إحرام الحج بناء على التسامح في الغروب وبقاء مدة يمكن فيها الإحرام والا فبمجرد تحقق الليل كما يفوت حد المتعة كذلك تفوت فضيلة إحرام الحج يوم التروية .
وكيف كان فعلى الثاني إلى الحمل الثاني لا تنافي هذه الصحيحة غيرها مما تقدم وعلى الأول أيضا لا بد من التصرف فيها لتنافيها لصريح ما تقدم .
واما رواية محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه وما بين غروب الشمس [1] فالسند مخدوش لضعف محمد بن سهل واما الدلالة فتنافي ظهورها لصراحة ما تقدم مما قد أشير اليه .
واما رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة . فالسند معتبر والتفاوت بين دلالة هذه وما تقدم واضح لكون الحد هنا الى الليل وفيما تقدم الى الغروب فمفهوم هذه الروايات الظاهر في عدم الجواز بعد الغروب أو الليل مناف للطوائف الماضية .
واما رواية موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن عمران ( وفي التهذيب زكريا بن آدم ) قال سألت أبا الحسن ( ع ) المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة - فالسند مخدوش بابن سهل والدلالة أظهر مما تقدم



[1] كما في الاستبصار ج 2 ص 248 وفي الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث 11 - ما بينه وبين الليل .

296

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست