responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 28


ما يفسر مصاديق السحت بأنه عذرة غير مأكول ومصاديق ما لا بأس فيه بعذرة المأكول لارتفع التعارض وكذلك يرتفع لو ورد « لا بأس ببيع عذرة المأكول » فإنه لا ريب في تقدمه على قوله ثمن العذرة سحت لكونه خاصا أو مقيدا وذلك عاما أو مطلقا وان لم يكن منافيا لقوله لا بأس ببيع العذرة لاتحادهما في الحكم .
فح يصير دليل المنع بعد تخصيص السحت بعذرة غير المأكول خاصا بالنسبة إلى المبائن الأخر فتنقلب نسبة التباين الى نسبة العموم والخصوص المطلقين ولقد حققنا بلزوم رعاية النسبة المنقلب إليها لا النسبة المنقلب عنها إذا لم يكن لذلك المبائن المخصص مورد أصلا أو كان قليلا ملحقا بالعدم ومن المعلوم انه بعد خروج عذرة المأكول عن دليل التحريم لو عمل ح في عذرة غير المأكول بدليل الجواز وقدم على دليل المنع للزم ان لا يكون له اى للمنع مورد أصلا لخروج عذرة المأكول عنه بالنص الخاص وخروج غير المأكول عنه ايضا بالعمل بذلك المبائن المجوز فلا يبقى لدليل المنع مورد أصلا فلا محيص ح عن رعاية النسبة المنقلب إليها وتقديم المنع على دليل الجواز لكونه ح خاصا وذلك عاما .
إذا تقرر هذا الأصل لديك فاعلم انه ان استفيد من بعض اخبار الباب عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير مطلقا سواء كان له مال أو لم يكن واستفيد من بعض آخر اجزائه عن الغير مطلقا ثم استظهر من بعض آخر التفصيل بين الصرورة الذي لا مال له والذي يكون له مال بالاجزاء في الأول دون الثاني يحكم بتقديم هذا الثالث وجعله شاهدا للجمع الدلالي بين ذينك المتباينين وها تلك الطوائف الثلث من روايات الباب :
الاولى - وهي الدالة على عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير ما رواه في الاستبصار ( ج 2 ص 320 ) عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ان شاء اللَّه فكتب ( ع ) لا يجزى ذلك [1] وعبارة الاستبصار « لا يجوز » والظاهر انه غلط لشهادة قول الشيخ ره بعد



[1] الوسائل الباب 6 من أبواب النيابة في الحج الحديث - 2

28

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست