ثم ان الفصل بين مكة وعرفات أربعة فراسخ وثلاثة أميال فرسخ واحد والمجموع خمسة فراسخ ان كان الفصل بينه وبين مكة وهو ثلاثة أميال من غير الجانب المواجه الى عرفات والا فالمجموع ثلاثة فراسخ ان كان في جانبها أو أربعة ان لم يتفاوت الفصل من مكة الى عرفات مع الفصل بين ذلك الموضع الذي بلغ اليه يوم عرفة وعرفات ولا يخفى انها ايضا ليست بصريحة في المراد من الوقوف هل هو تمام المقدار الواجب أو مقدار المسمى الذي هو الركن . < فهرس الموضوعات > الطائفة الثالثة ما يدل ان الحد ادراك الناس بمنى . < / فهرس الموضوعات > الطائفة الثالثة ما يدل ان الحد ادراك الناس بمنى . منها ما في الاستبصار عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى [1] ومنها ما فيه عن ابى نصر عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما المتعة ؟ فقال ما أدركوا الناس بمنى [2] . ومنها ما عن ابى بكير عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) : عن المتعة متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى [3] ولا يخفى ان التحديد فيها بإدراك الناس بمنى متوقف على معهودية كون الناس في وقت معين بمنى ومرسومية ذلك والا فعند الاختلاف لا يصلح له وفي الباب ايضا ما يدل على التحديد بإدراك الناس بمنى لم ننقله . < فهرس الموضوعات > الطائفة الرابعة ما يدل على التحديد بيوم التروية < / فهرس الموضوعات > الطائفة الرابعة ما يدل على التحديد بيوم التروية من زواله أو غروبه وهي بين الصحاح والضعاف . منها صحيحة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة ؟ فقال : له ما بينه وبين غروب الشمس [4]
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 8 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث 14 . [3] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 6 . [4] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 10 .