ومنها ما في الاستبصار عن إسحاق بن عبد اللَّه ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال : للمتمتع ما بينه وبين غروب الشمس [1] وفي نسخة « ما بينه وبين الليل » ولعل هذا التفاوت هو التفاوت في الغروب . ومنها ما فيه عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة [2] ومنها ما فيه عن إسحاق بن عبد اللَّه عن ابى الحسن ( ع ) قال : المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة ، يجعلها حجة مفردة ، إنما المتعة إلى يوم التروية [3] ومنها ما فيه عن عبد الرحمن بن أعين عن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية [4] ومنها ما فيه عن عمر بن يزيد عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك [5] الى غير ذلك من الروايات المحددة لعمرة التمتع بيوم التروية وفيها ايضا ما يدل على الامتداد الى بعد المغرب ايضا نحو ما في الاستبصار عن موسى بن القاسم قال : روى لنا الثقة من أهل البيت عن ابى الحسن موسى ( ع ) انه قال : أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد العشاء الآخرة ، ما بين ذلك كله واسع [6] وفي بعضها الى السحر نحو ما في الاستبصار عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : الى السحر من ليلة عرفة [7]
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج الباب 20 - الحديث 11 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج الباب 20 - الحديث 12 . [3] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 21 - الحديث - 9 . [4] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 21 - الحديث 11 [5] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 21 - الحديث 12 [6] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 13 [7] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 9 .