في الأول والوضع في الثاني فمدلول صدر الصحيحة متفق عليه بين الفريقين ، انما الاختلاف في كيفية الاستظهار من غيره . ثم انه حمل في الجواهر تلك الصحيحة على ارادة بيان الأحوال الثلاثة للنائب وهي عدم جواز النيابة مع خطابه بحجة الإسلام وتمكنه منها والجواز مع عدم خطابه أصلا أو مع خطابه وعدم تمكنه منها لتلف ماله مثلا فالأول هو الذي أشار إليه بقوله « فان وجد » والثاني والثالث أشار إليهما بقوله ( ع ) « وهو يجزى » والمراد جواز نيابته وان كان له مال في السابق ووجب عليه حج الإسلام الا انه لم يجده حال النيابة . انتهى . وفيه انه لا فرق بين قوله فان كان له ما يحج به عن نفسه في الصدر وقوله ان كان للصرورة مال في الذيل ويستفاد من الثاني ما يستفاد من الأول وبالعكس فالانفكاك بينهما خلاف الظاهر . هذا هو ملخص القول في فقه هاتين الصحيحتين ولم يستند في الباب إلى رواية خاصة اخرى عداهما ولم يتعرض غير واحد من القدماء لأصل المسئلة واما المتعرضون لها فقد عبر بعضهم بعدم الاجزاء مثل ابن حمزة في الوسيلة ونحوه واما الباقون منهم فقد عبر بعدم الحج عن الغير كما عبر به المصنف أو بعدم الجواز كما في تعبيرات الشيخ وعلى فرض تحقق الشهرة بين القدماء لم يعلم ان مستندهم ما ذا لاحتمال كونه هو ما تقدم من الصحيحة أو غيرها مما نتعرض له ونستظهر منه فلا يدرى من أين أسند في المدارك إلى الأصحاب القطع بالفساد فلا محيص من العلاج بطريق آخر ولنمهد لذلك أصلا يكون هو المعتمد في الجملة في الجمع الدلالي بين المتعارضين وهو انه : إذا كان هناك متعارضان ظاهر كل منهما المباينة التامة للآخر فهما وان لم يصح الجمع بينهما بالجمع الدلالي من حمل الظاهر على الأظهر أو النص أو حمل العام على الخاص ونحوه ولكن له مجال بانضمام ما يفسرهما أو يفصل بين المصاديق المشمولة لكل منهما . مثلا لا يمكن الجمع الدلالي بين قوله « ثمن العذرة سحت » وقوله « لا بأس ببيع العذرة » لو خليا وطباعهما للتبائن المنافي له الا انه لورود