وقال في مريض أغمي عليه حتى اتى الوقت فقال : يحرم عنه [1] عن مرآة العقول معنى « يحرم عنه » هو يحرم به وهذه الرواية وان كانت مرسلة الا ان فيها ابن ابى عمير ومرسلها جميل بن دراج فلا يسهل ردها . والاستدلال بها اما بالأولوية واما بقوله ( ع ) « إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه » المسوق ضابطة وعلة . وليس في الرواية ما يدل على اختصاص الإحرام المنسي أو المجهول بالعمرة أو الحج وعلى اى تقدير تكون خارجة عن البحث لو لا الأولوية أو استفادة العموم من قوله إذا كان قد نوى اه اما خروجها عن البحث فلأنها في مورد قد وقع شهود جميع المناسك بلا إحرام من دون ان يتخلل الذكر أو العلم برفع النسيان أو الجهل ولا يكون ذلك مفروض البحث واما الاستمداد من الأولوية فبان يقال إذا صح الاكتفاء بفقدان جميع المناسك عن الإحرام عند النسيان أو الجهل يصح الاكتفاء بما يتخلله الذكر أو العلم ولا يقع الا بعضها خاليا عن الإحرام بطريق اولى . وفيه ان إحرازها لا يخلو عن صعوبة لإمكان الاكتفاء بالجميع الفاقدة للشرط دون البعض الفاقد له مثلا إذا صلى بلا طهارة خبثية عن جهل ثم علم بعد الصلاة بنجاسة ثوبه لا تجب الإعادة أو القضاء لصحة الاكتفاء بالمأتي به بخلاف ما لو علم بها أثنائها وانها كانت في ثوبه من أول صلاته إذ تجب الإعادة والاستيناف ( ح ) فمعه يشكل استفادة الأولوية . واما الاستفادة من قوله ( ع ) : « إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل » فمتوقفة على العمل بتلك العلة حتى يصح التمسك بعمومه بان يقال لما كان في نيته ان يحرم بالحج من مكة فنسي أو في نيته ان يأتي بالحج على ما قرره الشرع
[1] الوسائل - أبواب المواقيت الباب 20 - الحديث - 1 .