ولقد عرفت ان العمل بمثل هذا العموم مشكل جدا . ولا يخفى ان هذا القيد ليس احترازيا عما إذا لم ينو ذلك فتأمل جدا . ومنها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول : « اللهم على كتابك وسنة نبيك » فقد تم إحرامه ، فإن جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ان كان قضى مناسكه كلهما فقد تم حجه [1] . لا ريب في اختصاص هذه الرواية بإحرام الحج فلا يكون التعدي إلى مفروض البحث وهو ترك إحرام الحج بإلغاء الخصوصية ولا بالأولوية أو غير ذلك إلا في بعض ما سنشير اليه والمراد من نسيان الإحرام اما نسيان جميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا وهو مشكل إذ يبعد جدا ان لا يلبس الحاج لباس إحرامه ويخرج مع الرفقة من مكة الى عرفات مع انهم متلبسون به واما خصوص النية والتلبية وعلى اى تقدير يكون المراد من قوله ( ع ) « يقول اللهم » هو الإشارة إلى وظائف الإحرام بتذكار بعض ما فيه لا الاقتصار على خصوص هذه الجملة بلا تلبية مثلا . بقي الكلام في التعدي عن النسيان الى غيره كالجهل وعن التذكر في العرفات الى التذكر في المشعر مثلا . اما الأول فليس اتفاقيا إذ لم يدع الإجماع الا على خصوص النسيان وان لم ينعقد الإجماع على الخلاف ايضا بنحو اتفق الكل على البطلان عند الجهل فلا بد في التعدي إلى الجهل من الاستمداد بالدليل الخاص والظاهر إمكانه بشهادة مرسلة الجميل بعد انضمامها بهذه الصحيحة لما فيها نسي أن يحرم أو جهل بعطف الجهل على النسيان بلا تفاوت ولكن بعد الالتفات إلى انها وان وردت في غير المبحوث عنه وهو شهود جميع المناسك بلا إحرام ولكن بملاحظة ذيل هذه الصحيحة المتفرعة فيها الجهالة على النسيان مع اختصاصها اى الجهالة بالاستمرار الى الرجوع الى
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث - 8 .