ذلك [1] حيث انه لم تدل على مقدار الخروج فيقيد بمقدار المقدور المستفاد من رواية ابن عمار . وكذا بها يقيد ايضا ما رواه الكليني عن ابى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج . [2] إذ لا تدل على مقدار الخروج من الحرم فيقيد بالمقدور والمراد من الإهلال الإحرام لما فيه من رفع الصوت بالتلبية ومطلوبيته فيه فيكون كناية عنه . والظاهر من جهلها هو الجهل البسيط لا المركب الذي يجزم فيه بخلاف الواقع إذ لا سؤال معه وكذا الظاهر هو الجهل عن تقصير لا قصور كما مر . والاستدلال بها على حكم إحرام الحج مبنى على إلغاء الخصوصية وانه لا تفاوت بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج وعليه يلزم القول بالتفصيل بين مهلة الرجوع الى الميقات وبين الميسور منه بترتب الثاني على الأول في إحرام الحج المبحوث عنه أيضا إذ لا وجه للتعدي عن إحرام العمرة إليه في بعض الرواية دون مفاد بعضها الأخر مع انا لم نجد من فصل وحكم بمفادها . نعم قال في المعتبر وتبعه بعض الاعلام بالرجوع إلى مكة والإحرام منه ان أمكن معللا بعدم إتيان المأمور به لا تمسكا بالرواية بعد إلغاء الخصوصية فبناه على القاعدة لا التعبد من دون القول بلزوم الرجوع الى المقدور فيستفاد منه ان مستند حكم إحرام الحج لم يكن عندهم هو ما ورد في إحرام العمرة والا لزم العمل بما أشرنا إليه أيضا . ومنها ما رواه في الكافي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال : تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل ،
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث - 2 . [2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث - 3 .