ثم انه لم يشترط حج التمتع بأزيد مما اعتبره المصنف ره من الشرائط الأربعة ولكن قد يشترط أمر آخر وهو كون العمرة والحج كليهما عن شخص واحد فلا يصح جعل العمرة عن شخص والحج عن آخر . وهنا فرع آخر تعرضه في الجواهر وهو لزوم صدورهما عن فاعل واحد أو عدم لزومه بان يجوز ان يكون الحاج غير المعتمر . والحق هو لزوم وحدة المنوب عنه في الأول وكذا وحدة الفاعل في الثاني وفاقا للقاعدة وليس في الباب ما يوجب الخروج عنها . اما في الفرع الأول فحيث انه قد ثبت ان حج التمتع عمل واحد ارتباطي فلا مصلحة لكل واحد من اجزائه مستقلة بل المصلحة الواحدة قائمة به بأسره فمعه لا يجوز التقطيع بجعل بعض اجزائه عن شخص وبعضها الأخر عن آخر كما لا يجوز جعل الركعة الاولى من الصلاة عن شخص والثانية عن آخر إذا لا ارتباط مانع عن التجزئة وللمقام غير واحد من النظائر لا يلتزم أحد بجواز التفريق فيها . هذا بحسب القاعدة . واما بمقتضى الدليل الخاص فقد يتمسك للجواز بخبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع ؟ قال : نعم المتعة له والحجة عن أبيه [1] إذ يستفاد منه جواز الانفكاك بان تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر من دون تفاوت بين كون الفاعل أحد الطرفين أم خارجا عنهما . وفيه ان الاستدلال به متوقف على ان يكون معناه هو السؤال عن التمتع اى مجرد عمرة التمتع لنفسه بعد ان كان مقصده هو الحج وحده مجردا عن العمرة عن أبيه فيكون المراد من قوله « يحج عن أبيه » هو الحج الخالص عن العمرة مع انه نوع خاص مركب منها ومن الحج القابل لها ويكون المراد من قوله « أيتمتع » هو ان يعتمر فقط والكل خلاف الظاهر . والذي ينبغي ان تحمل الرواية عليه هو ان المسئول عنه انما هو جواز جعل الحج
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 11