responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 266


عن أبيه حجا تمتعا وكان ذلك في مورد يكون التمتع جائزا أما للوجوب التخييري ان فرض له مورد واما للندب وحيث ان التمتع أفضل الأفراد أجاب ( ع ) بالجواز أولا وان ثواب انتخاب المتعة أي الحج التمتع وهو الراجع إلى الأفضلية للنائب . واما أصل الحج المتمتع به فهو بتمامه عن المنوب عنه والا لزم ان يكون المراد من قوله « المتعة له » هو خصوص العمرة وهو خلاف الظاهر ايضا فمعنى قوله « يتمتع » يحج تمتعا عن أبيه ، لا يعتمر عمرة التمتع لنفسه ، فهو أجنبي عن المقام .
واما في الفرع الثاني فحيث انه عمل واحد ارتباطي يلزم فيه المباشرة مع القدرة يحكم بجواز الاستنابة عند سقوط قيد المباشرة ويكون دليل مشروعيتها هو المناط سعة وضيقا والقدر المسلم منه هو جوار نيابة شخص واحد عن العمرة والحج كليهما واما نيابة شخص واحد عن العمرة والأخر عن الحج فلا يستفاد من دليلها وعليه يحكم بلزوم وحدة النائب ، وبالجملة وحدة من يصدر منه الحج . فح لو اتى بعمرة التمتع مثلا ثم عجز بنحو يكون مشمولا لأدلة الاستنابة حال الحياة عند العجز يشكل الحكم بجواز الاستنابة بالنسبة إلى خصوص الحج بل لا بد من الاستنابة فيهما معا ، اما في تلك السنة ان اتسعت واما في السنة القابلة ان لم تتسع ، كما انه لو صلى ركعة ومات لا يجوز الاستنابة بالنسبة إلى باقيه الركعات بل لا محيص من الاستنابة بالنسبة إلى الأصل بأسره .
والعمدة في المنع في هذين الفرعين هو ارتباطية العمل المانعة من التجزئة في المنوب عنه في الأول وفي النائب في الثاني ولذلك لا يحكم في نيابة الزيارات بجواز التسليم عن شخص والتصلية عن شخص واللعن عن آخر بتقطيع فقرات الزيارة وليس هذا معنى اشتراك جماعة فيها حتى يحكم بجوازه بل معناه هو اشتراكهم في الثواب لا التبعيض في العمل الواحد بإتيان بعض أجزائه نيابة عن شخص وإتيان بعضها الأخر عن شخص آخر .

266

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست