responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 264


الحج من قابل فعليه شاة وان تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما الأضحى على أهل الأمصار [1] وفي المدارك بعد نقل رواية الأحول قال : وهي لا تدل على المطلوب صريحة لاحتمال ان يكون المراد منها ان من أراد فرض الحج في غير أشهره لا يقع حجه صحيحا بل ينبغي ان يجعل النسك الذي يريد فعله عمرة اه . وقال في الجواهر ردا عليه ان ذلك لا ينافي الظهور المعلوم كفايته .
وفيه انه ليس مراد صاحب المدارك هو لزوم الصراحة في الحجية والا فلا حجية وان كان ظاهرا حتى يقال في رده انه يكتفى بالظهور ايضا ، بل لعله ان المستفاد من قوله يجعلها عمرة هو الجعل الابتدائي لا التصرف فيما مضى وهو لا يخلو عن وجه وجيه بعد ان صح التمسك بإطلاق الحج على العمرة أيضا بأن كانت العمرة في غير أشهر الحج كالحج في غير أشهره وكذا في خبر سعيد الأعرج بأن يكون المراد من قوله « تمتع في غير أشهر الحج » ما هو الشامل للاعتمار في غيرها ايضا .
ويمكن استفادة الصحة في الجملة وجعلها مفردة مما تقدم من موثقة سماعة لما فيها : وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها [2] إذ لو كان مجرد وقوع العمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج موجبا لبطلانها رأسا لم يكن قوله ( ع ) « وانما هو مجاور أفرد العمرة » ملائما له بل الملائم هو نفى المفردة كالتمتع بعد ان لم يكن للمجاورة خصوصية في الباب .



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 10 - الحديث - 1
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 10 - الحديث - 2

264

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست