responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 247


مكلف في مدة عمره حجا واحدا فإذا كان الواجب قبل حجة الوداع هو القران أو الافراد لا التمتع وبعد احتمال عدم صدور الحج من أحد ممن كان معه ( ص ) من المدينة لزم الحكم مع وجوب تقديم العمرة على الحج ليصير تمتعا بان ما صدر منهم قبل ذلك وكان قرانا أو إفرادا فهو غير مجز عن التمتع الواجب في حجة الوداع وهو كما ترى وحمل الأمر على الأعم أيضا كذلك .
والغرض ان إجمال حكم الحج من حيث عدم وضوح عام صدور حكمه وان حج النبي ( ص ) قبل حجة الوداع على اى كيفية كان وسائر ما يرتبط به من نحو إبهام حج من معه ( ص ) هل حجوا قبل ذلك أم لا وعلى الأول هل كان على دأب الجاهلية أو الإسلام وعلى تقدير كونه على دأب الإسلام هل كان واجبا أو مندوبا وغير ذلك من الإبهامات يوجب الإشكال في الاستدلال برواية أمر النبي ( ص ) بما في الرواية المتقدمة .
نعم في الباب غير واحدة من الروايات يمكن الاستدلال بها ولنأت ببعضها .
وهي صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : ما نعلم حجا للَّه غير المتعة ، انا إذا لقينا ربنا قلنا : عملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا اللَّه وإياهم حيث يشاء [1] .
لا إشكال في السند واما في الدلالة ففقه حديثها بان الظاهر من قوله ( ع ) « ما نعلم » هو نفى أصل المشروعية للنائي أصلا حيث انه كان ( ع ) نائيا ولا بد من الاختصاص بغير الحج الندبي إذ لو حج النائي وجوبا ثم أراد ان يحج فله الإتيان بأي نوع من الأنواع الثلاثة شاء . ولا ريب في انه ( ع ) قد حج أكثر من واحد فصح منه غير المتعة ويجزى أيضا في المندوب فكيف يمكن ان يكون مراده ( ع ) هو نفى المشروعية رأسا فاتضح الاختصاص بالواجب الاولى فعليه لا بد ان يكون هو المراد من الكتاب



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 3 - الحديث - 13 .

247

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست