responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 246


مالك ابن جعشم المدلجي فقال : يا رسول اللَّه ( ص ) هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد ؟
فقال : بل للأبد إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه وانزل اللَّه في ذلك قرانا * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * [1] .
فالاستدلال بها مشكل إذ الظاهر من امره ( ص ) بالإحلال وجعله عمرة هو الوجوب بنحو لا يجزى غير التمتع من القران والافراد الذين تتأخر العمرة فيهما عن الحج وهذا متوقف اما على عدم صدور الحج أصلا ممن كان معه ( ص ) بان كان كل واحد منهم صرورة والا لجاز غير التمتع للنائي أيضا فلا وجه لإيجاب تقديم العمرة على الحج حتى يصير تمتعا واما على انهم وان حجوا وأتوا به الا انه لما كان على طريقة الجاهلية لا يكون مجزيا عما وجب في الإسلام وكلاهما بعيد .
ان قيل لا استبعاد في كون من كان معه ( ص ) في ذلك العام على طائفتين أحدهما صرورة لم يحجوا واخريهما قد كانوا أتوا به فالأمر للوجوب بالنسبة إلى الاولى وللندب بالقياس إلى الثانية .
ففيه انه لا يتصور الا بالاستعمال في الأعم لا الوجوب والندب معا بخصوصهما ( فح ) يخرج عن الدلالة على الوجوب . واحتمال وجوب حجة الإسلام في حجة الوداع مما يبعده بعض ما ورد في النبي ( ص ) انه حج قبل ذلك عشرين حجة أو مرارا وكذا احتمال ان الواجب في صدر الإسلام هو القران والافراد ولم يشرع التمتع بعد إلا في حجة الوداع لانه وان كان ملائما لمثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال ان رسول اللَّه ( ص ) حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى اتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى اتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول اللَّه ( ص ) مكة . الى ان قال : فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة . الحديث [2] ولكن أليس الواجب على كل



[1] الوسائل أبواب أقسام الحج - الباب - 3 الحديث - 1 .
[2] الوسائل أبواب أقسام الحج - الباب - 2 الحديث - 14 .

246

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست