حيث قال ( ع ) « عملنا بكتابك » لان ظاهر قوله تعالى * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه . ) * يعنى ان التمتع لغيرهم لا لهم فهو مشروع للنائي لا الحاضر لا انه واجب عليه اى على النائي دونه واما بعد ملاحظة قوله ( ع ) « عملنا بكتابك » يحكم ان المراد هو الفرض لا المشروعية كما ورد في بعض الروايات الأخر انه فرض من نأى فيرفع اليد عن ظهور الآية في المشروعية أو احتمالها ان كان غير ظاهر فيها . هذا ملخص القول في الأمر الأول < فهرس الموضوعات > ومنه يتضح حكم الأمر الثاني < / فهرس الموضوعات > ومنه يتضح حكم الأمر الثاني أيضا . < فهرس الموضوعات > واما الأمر الثالث < / فهرس الموضوعات > واما الأمر الثالث فلا ريب في ان ليس المراد من قوله تعالى * ( لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه ) * ان التمتع فرض من ليس عياله معه في الحضور لدى المسجد الحرام بان يلزم في تعيين غير التمتع من القران أو الافراد حضور زوجته وولده مثلا بل هو كناية عن كونه معدودا من اهله لا خصوص المسجد الحرام بل من أهل مكة و ( ح ) يختلف الحكم باختلاف معنى كونه أهل مكة لاستعمال هذه اللفظة في المحاورات على معنى خاص مضيق ومعنى عام موسع إذ قد تطلق هذه اللفظة ويراد منها من يكون متوطنا في مكة نفسها وقد تطلق ويراد منها من يكون منقطع الارتباط عنها اما بتوطنه فيها أو إقامته في ناحية من نواحيها فصح إطلاق كلمة أهل مكة وكذا لفظة مكي على كل منهما كما يقال لمن أراد السفر إلى قرية من قرى بلدة عظيمة انه سافر الى تلك البلدة العظيمة وان علم انها بنفسها لم تكن مقصودة له نعم لا بد من الاعتراف بالتفاوت بين التعبير بأهل كذا وبين التعبير بأنه حاضر كذا . والذي يسهل الخطب وجود روايات متعددة دالة على ان المراد من حاضري مكة من هم وعلى ان الحد الذي به ينتهى الحضور فيجب على من ورائه التمتع ما ذا واين هو . فيلزم نقل الأقوال أولا ثم الاستدلال على ما هو الحق ثانيا . < فهرس الموضوعات > [ في التمتع ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : فهذا فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب وقيل ثمانية وأربعون ميلا فان عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز ويجوز مع الاضطرار . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : قال في المدارك : اعلم ان للأصحاب في حد البعد المقتضى لتعين