ولا يخفى لزوم ارتكابهم للتأويل فيما ادعاه عمر من تحريم المتعتين المحللتين في زمن رسول اللَّه ( ص ) وتهديده بالعقاب لمن اجترح شيئا منهما كما قد يقال من ان مراده نفى التعيين لا الأعم منه ومن أصل المشروعية ولهذا أطبق الجمهور على مشروعية التمتع للنائي واختياره بينه وبين الافراد والقران وانه لا يتعين ذلك بالنسبة اليه أو غيره من التأويلات الباردة والتحقيق في محله . انما المهم هو إثبات ان فرض النائي هو التمتع فقط بحيث لا يجزى غيره من القران أو الافراد عن حجة الإسلام الواجبة عليه وإثبات انه ليس فرضا لغيره ممن يكون أهله حاضري المسجد الحرام وانه غير مجز عن حجة الإسلام الواجبة عليه ، وبيان ان المراد ممن يكون اهله ( اه ) ، ما هو وما الحد الذي إليه ينتهي ولا يندرج ما ورائه < فهرس الموضوعات > فالكلام في أمور : < / فهرس الموضوعات > فالكلام في أمور : < فهرس الموضوعات > اما الأول ففي اختصاص فرض النائي بالتمتع < / فهرس الموضوعات > اما الأول ففي اختصاص فرض النائي بالتمتع وعدم اجزاء غيره . اعلم ان المراد من الاختصاص ليس هو عدم صحة غيره منه مطلقا وان كان مندوبا بل المراد منه خصوص ما كان واجبا ، لمشروعية غيره له وصحة صدوره عنه وغاية ما يمكن ان يستدل بها للاختصاص هو بعض روايات الباب وكذا ظاهر الكتاب بمعونة بعضها كما سنشير اليه . واما الرواية التي لبيان نزول جبرئيل ( ع ) على النبي ( ص ) عند فراغه من السعى وهو على المروة وقوله : ان اللَّه يأمرك أن تأمر الناس ان يحلوا الا من ساق الهدي فأقبل رسول ( ص ) على الناس بوجهه فقال : ايها الناس هذا جبرئيل وأشار بيده الى خلفه يأمرني عن اللَّه عز وجل ان آمر الناس ان يحلوا الا من ساق الهدي ، فأمرهم بما أمر اللَّه به ، فقام اليه رجل فقال : يا رسول اللَّه نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ؟ وقال آخرون يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره ، فقال : يا ايها الناس لو استقبلت من امرى ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدى فلا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدى محله فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن