responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 24


الأول - ان الأمر بشيء لما كان مقتضيا للنهى عن ضده فالمأمور بالحج عن نفسه منهي عن ضده الخاص الذي هو الحج عن الغير والنهى عنه مقتض لفساده لكونه عباديا وعلى تسليم عدم اقتضاء النهى عنه يوجب قطعا عدم الأمر به والا لزم اجتماع الضدين ومع عدم الأمر لا يكون صحيحا كما انه على النهى يكون فاسدا . وفيه انه لا اقتضاء له أولا وعلى فرض الاقتضاء لا دلالة له الا على النهي التبعي وهو لا يوجب فساد المنهي عنه ثانيا ثم انه على تسليم عدم الاقتضاء للنهى وان لم يكن أمر بالضد بناء على عدم صحة الترتب ولكن أصل المحبوبية كاف في صحة العبادة . هكذا قيل استدلالا وجوابا ولما كان الاشتغال به خارجا عن المقصد المهم فالإعراض عنه هنا جدير لما حققناه في الأصول .
الثاني - ان وقوع غير حجة الإسلام لمن تجب هي عليه نظير صوم آخر في شهر رمضان الذي عين لصومه الخاص ، فلما كان الوقت غير صالح في نفسه لما عداه فوقوع غيره كلا وقوعه باطل إذا وقع في وقته لان هذا الظرف الخاص قد اختص به مظروف معين لا غير ، فكذا المقام فيكون غير حجة الإسلام باطلا . وأورد عليه بان المعتبر في الحج هو الفورية واين هي من التوقيت أولا وعلى التسليم لا يلزم من مجرد التوقيت عدم صلوح الوقت لغير موقته نظير صوم رمضان ثانيا لجواز وقوع غير الواجب في وقته المضروب له نحو الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة . نعم غاية ما يستفاد من التوقيت عدم جواز إتيان ذلك الواجب في غير ذلك الوقت قبله أو بعده لا ان في وقوع غيره فيه محظور ، الا ان يرجع الى التعين والانحصار لضيق الوقت عن غير موقته .
الثالث بعض الروايات الخاصة التي في الباب وقد استدل بها كل واحد من الفريقين : أحدهما المشهور القائل بالبطلان والآخر صاحب المدارك المائل بالصحة وان تردد بعد ذلك في المسئلة وهيهنا روايتان :
الأولى - صحيحة سعد بن ابى خلف رواها في الكافي قال سئلت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله

24

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست