responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 25


وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال [1] .
تقريب ما استفاده في المدارك من الصحة بأن السؤال ليس له ظهور في الحكم الوضعي أي يصح حجه ويجزئ ذلك عن الميت بل يصلح للحكم التكليفي أيضا وهكذا جوابه ( ع ) بقوله « نعم إذا لم يجد » ومعنى قوله ( ع ) « فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله » على فرض ان يكون له ما يحج به عن نفسه بالفعل هو عدم اجزاء الحج عن الغير عن حج نفسه الواجب عليه أصالة ومعنى قوله « وهي تجزئ » ان حجته مجزية عن الميت وان أثم هو بنفسه حيث لم يحج بعد ومعنى قوله « من ماله » ليس للإيجاب بأن يجب عليه ان يحج من خصوص ماله بل لو حج من مال غيره بالبذل والهبة ونحوها صح لحصول الاستطاعة قبلا ، ولا خلاف ظاهر بناء على هذا المعنى الا من حيث التفكيك بين الصدر والذيل لدلالة الصدر على الحكم التكليفي ودلالة الذيل على خصوص الوضعي واما من حيث إرجاع ضمير عنه الى نفسه أي النائب فلا خلاف ظاهر فيه بل هو الموافق لسائر الضمائر ويشهد له تصريح الميت بلا اكتفاء بالضمير حيث قال « وهي تجزى عن الميت » من دون ان يقال : تجزى عنه . نعم في رجوع ضمير عنه إلى النائب خلاف السياق إذ العمدة هو حكم المنوب عنه .
واما تقريبه بما يوافق المشهور من البطلان فبان يكون معنى قوله « فليس يجزى عنه » هو عدم إجزاء حجه عن المنوب عنه حتى يحج عن نفسه أولا بماله . واما التهافت المترائى ح من الصدر والذيل لدلالة الصدر على عدم الاجزاء والذيل على الاجزاء فارتفاعه بان حج الصرورة عن الغير لا يجزى عنه اى عن الغير الا ان يحج الصرورة من ماله فإذا حج من ماله ثم حج عن الميت فهو يجزى عنه سواء كان له - أي للنائب - بعد الحج عن نفسه مال أو لم يكن . فيحتاج في استفادة ذلك الى بيان مفهوم الغاية وهي قوله « حتى يحج من ماله » فمفهوم ذلك انه إذا حج منه تجزى حجته عن الميت فالذيل كالتصريح لمفهوم ما قبله من دون الانفكاك بين الصدر والذيل من حيث الحكم .



[1] الوسائل الباب - 5 - من أبواب النيابة في الحج الحديث - 1 .

25

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست