وهو خوف عدم تأدية الحج عنه بالعلم أو ما هو كالعلم . نعم لا يلزم خصوص المباشرة إذا كانت لفظة « حج عنه » لفظة أمر لجواز الاستنابة فيكون الأمر ح لمجرد عدم إبراز ذلك للوراث ولا استلزام بين الاستنابة وبين الإبراز إذ لا يلزم ان يعين الميت المنوب عنه بجميع أماراته وعلائمه ولا يلزم في قصد النيابة ذلك تفصيلا لكفاية القصد الإجمالي . وإذا أحطت خبرا بما أهديناه إليك تعلم ما هو الحق بحسب القواعد الأولية وهو عدم الخروج من الأصل وفاقا للحدائق واما بحسب الدليل الخاص فإن أمكن استفادة شيء من هذا الحديث وإلغاء الخصوصية فهو والا فالحق هو مختار صاحب الحدائق . تنبيه : لو استلزم الاستئجار مؤنة زائدة عن مقدار الوصية أو عن الحج من الميقات فهل يحكم بالسقوط أو بخروج الزائد من الأصل أم لا ؟ لا إشكال في عدم خروج مؤنة الاستئجار من الأصل واما مؤنة الأجير فإن يعلم بإمكان الاستئجار بنحو لا يستلزم زيادة المؤنة ولكن في السنة الآتية أو بعد سنتين تسقط الفورية والا فالبحث من حيث الخروج عن الأصل وعدمه هو ما تقدم . < فهرس الموضوعات > [ المسألة الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال : الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره اجارة ولا تطوعا وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد . ) * < فهرس الموضوعات > أقول : ان تمام الكلام في أمور ثلاثة الأول : < / فهرس الموضوعات > * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان تمام الكلام في أمور ثلاثة الأول : في النيابة عن الغير ، والثاني في التطوع لنفسه ، والثالث فيما كان الواجب عليه فورا ما هو بالنذر أو الإفساد . < فهرس الموضوعات > اما الأمر الأول [ النيابة عن الغير ] < / فهرس الموضوعات > فلا دلالة لهذا التعبير وما يحذو حذوه من عبائر القوم على ارادة خصوص الحكم التكليفي من عدم الجواز أو الوضعي من عدم الاجزاء بل يصلح لكل منهما الا ان في المدارك : انه قد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير والحال هذه . انتهى . وكيف كان فاللازم نقل ما قيل في المسئلة أولا ثم بيان ما هو التحقيق ثانيا . والذي يستدل للقول المشهور أمور