المدعى هنا اما الحرمة التكليفية واما البطلان رأسا أو بالنسبة إلى وقوعه لنفسه وان أمكن الصحة بالنسبة إلى المستأجر لنفسه . والظاهر ان الأول بعيد غايته إذ لا وجه ( ح ) للقول بوقوعه لنفسه أو لغيره إذ لو كان العدول حراما لكان من باب إبطال العمل الواجب العبادي نظير إبطال الصلاة فلا يعقل ( ح ) وقوعه عن أحد ولا يحتمل حرمته من هذا الحيث بل لان مجرد نقل النية والعدول محرم ذاتا فليس معنى عدم الجواز الا بمعنى الوضع وهو الفساد ولكن يحتمل كونه بالنسبة إلى المستأجر لا الأجير ويحتمل العكس ولا يحتمل الفساد مطلقا لعدم ملائمته للقول بصحته عن المستأجر فليس مجرد النقل والعدول من المبطلات هنا وذلك لاحتمال كفاية تحقق النية في الشروع بان لا يلزم استمرارا وبقاء كما لا يلزم تفصيلا وإخطارا في البقاء لعدم القول به في شيء من العبادات وبالجملة بأن يكون مجرد تحقق القصد ابتداء كافيا وان لم يخطر بباله استمرارا بل وان نوى الخلاف فيكون ( ح ) مخالفا لعبادات اخرى من حيث إضرار قصد الخلاف فيها دون الحج . واما الثاني أي البطلان رأسا فهو بعيد ايضا لعدم ملائمته ( ح ) للقول بوقوعه عن المستأجر والصحة بالنسبة إليه فيكون المراد منه ( ح ) هو الثالث اى البطلان بالنسبة إلى الأجير لا مطلقا فيمكن وقوعه عن المستأجر كما اختاره الشيخ والمصنف في المعتبر وعلى اى حال يكون مخالفا للقاعدة سواء وقع عن الأجير أو المستأجر فمنه يعلم ان القول بوقوعه عن المستأجر ليس الا من باب التعبد بدليل خاص لا من باب القاعدة ويشهد له عدم التعرض لهذه المسئلة في شيء من أبواب العبادات التي يصح فيها النيابة فيكون ذلك الدليل معمولا به عند القائل بالصحة فإذا كان ضعيف السند يحكم بكونه مجبورا لانتساب شهرته الى القدماء فلنأت بذلك الدليل الخاص حتى يتضح ما مفاده . وتلك الرواية التي هي حجة لما عن الشيخ ره هي ما رواه ابن أبي حمزة عن