responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 227


اما الجهة الاولى فلا ريب في انه لم يعمل بمقتضى الإجارة ( ح ) وانما الكلام في تعيين استرداد الأجرة المسماة أو الخيار بينه وبين أخذ أجرة المثل ولقد تحقق سابقا ان المختار عند غير واحد من الاعلام هو بطلان الإجارة وانفساخها فعليه يتعين استرداد الأجرة المسماة دون اجرة المثل وان المختار عندنا هو عدم انفساخها بمجرد ذلك بل لما ملك المستأجر ذلك العمل في ذمة الأجير فلو لم يأت به كان بمنزلة تفويته فله اى للمستأجر أخذ مثله وهو هنا اجرة المثل كما له فسخ أصل الإجارة وظهور الثمرة عند اختلاف الأجرتين قلة وكثرة .
هذا تمام الكلام فيما لو كانت الإجارة معينة كهذه السنة أو كانت مطلقة ولكن تضيق الوقت مثلا فحج في السنة الآخرة مثلا لنفسه واما إذا كانت مطلقة بلا تضيق الوقت فليس للمستأجر مطالبة شيء أصلا بل للأجير الإتيان به بعد تلك السنة ولا يخفى ان الانصراف إلى سنة مخصوصة كالتصريح بها واما صحة الحج الذي أتاه لنفسه فان كانت مطلقة فلا ريب فيها وان كانت معينة فلا محذور فيها الا من جهة النهي المقدمي المتوجه اليه من الأمر بالضد وقد تقدم انه ليس مبعدا فلا ينافي العبادة المقربة نعم لو كانت الإجارة بنحو صار المستأجر مالكا لجميع منافع الأجير في تلك المدة نظير ما يشاهد من خدمة البيوت يحكم بحرمة تصرفاته في منفعته فالتصرف في أي جزء من حركاته وشئونه بلا اذن من المستأجر حرام الا فيما ينصرف عنه الإجارة فاتضح حكم هذه الجهة وضعا وتكليفا وانه لا وجه للقول هنا بالصحة بمجرد كون عمله ملكا للمستأجر وان لم ينو عنه وان معنى عدم الجواز بمعنى عدم الصحة بالنسبة إلى المستأجر لا الأجير لصحته عن نفسه الا فيما أشرنا إليه أخيرا .
وأما الجهة الثانية فلو قلنا بصحته ووقوعه عن المستأجر صحت الإجارة ويملك الأجير الأجرة ولو قلنا بالبطلان رأسا أو عدم وقوعه عن المستأجر فالكلام في انفساخ الإجارة وعدمه بل له خيار الفسخ والا بقاء إذا كانت معينة ، أو عدم الانفساخ وكذا عدم الخيار أصلا إذا كانت مطلقة ، هو ما تقدم في الجهة الاولى . ومعنى عدم الجواز

227

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست