responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 229


الصادق ( ع ) في رجل اعطى رجلا مالا ليحج عنه فحج عن نفسه قال هي عن صاحب المال [1] وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه قال سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال [2] وكيفية استدلاله ره بها انه إذا كان يجزى عن المنوب لا مع نية الإحرام فلان يجزى عنه بنيته اولى . وفي المدارك : ان هذه الرواية ضعيفة باشتراك ابن أبي حمزة بين الثقة والضعيف وفي التهذيب رواها على بن أبي حمزة عن الحسين عن أبي عبد اللَّه ( ع ) والحسين مشترك بين جماعة أيضا ومع ذلك فهي شاذة متروكة الظاهر فلا يمكن التعلق بها في إثبات هذا الحكم . انتهى ما في المدارك .
ولا يخفى ان استدلال الشيخ ره بالأولوية مبنى على اعترافه بمنطوق الرواية وهي صحة الحج عن صاحب المال ولو لم ينو الأجير عنه أصلا بل حج ابتداء لنفسه كما هو الظاهر منها ولم أر من يمكن اسناد هذا القول اليه واما صحته في ما نحن فيه من العدول في النية فغير واحد من القدماء يدعونها . ثم انه لم يوجد من أفتى أو عنون البحث بمضمون الرواية وهو ما لو حج عن نفسه نعم يعبر في الكتب كما في المتن بأنه لو عقد الإحرام عنه ثم عدل الى نفسه بلا تعرض للأصل وهو الحج وبالجملة من لا يعتمد على منطوق الرواية ليس له الاستدلال بالأولوية . ثم انه يمكن ان لا يكون من باب الأولوية بل من باب ان العمل ملك للمستأجر ويقع عنه نوى عنه أو لم ينو وان كان ذلك باطلا عندنا .
والأقوى انه ان أمكن استفادة جبران السند في هذا المورد الخاص يتعبد به والا فيحمل على الثواب وان فضيلة الحج ينالها صاحب المال لا انه يقع عنه وضعا بحيث يبرء ذمته وحيث ان نطاق هذه الرواية مما لم يوجد العمل به فلا يجدي إتعاب النفس في اعتبار السند بوقوع ابن ابى عمير قبل ابن أبي حمزة مثلا وهو من أصحاب الإجماع .



[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 22 - الحديث 1
[2] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 22 - الحديث 2

229

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست