responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 220


ثلث حجج حجتين ان شاء اللَّه [1] .
لا إشكال في السند واما في الدلالة فالمراد من قوله « الى عشرين » بيان غاية ما يجعل اجرة للعلم العادي بعدم الزيادة عليه ، واما بناء على ان يكون المنقول واقعا هو قوله « بعشرين » فلا والظاهر من كلمة التضاعف ليس مجرد الزيادة وان لم يكن الزائد ضعفا للمزيد عليه لأن الزيادة كانت بقدره اى المزيد عليه بل المتبادر منها ما هو الضعف بمعنى انه إذا كان الناس يكتفون سابقا بعشرين مثلا لا يكتفون الآن إلا بأربعين ولكن ظاهر جوابه ( ع ) « يجعل ثلث حجج حجتين » أو « حجة » كما نقله في الوافي ، لا يناسب الضعف بوجه أصلا بل لا بد من جعل حجتين حجة واحدة واربع حجج حجتين وهكذا فيستفاد منه ان المراد هو مجرد الزيادة وان لم يكن الزائد ضعفا للمزيد عليه . نعم قد يتصور مثل ذلك في جعل ثلث حجج حجتين بان كانت اجرة المثل المتعارفة خمسة عشر وان اوصى الميت بعشرين تفضلا كما يعتاده كرام الناس سيما في مثل هذه الموارد ليتوفر الداعي إلى مبادرته وشدة الاهتمام في عمله فإذا تضاعفت المؤن صارت اجرة المثل ثلثين دينارا ( فح ) يكون مجموع ثلث حج وهو ستون وافيا بحجتين بعد إسقاط التفضل والزيادة عن اجرة المثل التي كانت تلك الزيادة موصى بها تكرما .
والثانية ما رواه إبراهيم بن مهزيار ايضا قال : كتب اليه على بن محمد الحصيني ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا كل سنة وليس يكفى ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب ( ع ) : تجعل حجتين في حجة فان اللَّه تعالى عالم بذلك [2] ولا يخفى ان الحكم في الزائد على ذلك بجعل ثمانية حجج أربعا وهكذا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية وان ما ذكر في الرواية من باب المثال فلذلك قد تجعل ثلث حجج حجتين أو حجة وقد تجعل حجتان حجة واحدة . ويحتمل ان يكون



[1] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب - 3 الحديث - 2 .
[2] الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب - 3 الحديث - 1 .

220

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست