responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 219


يعين مصرفا ويوصى بصرف المال فيه فاتفق قصوره عنه و ( ح ) ان أحرز من حاله وشواهد ذلك ان ذلك المال قد صار ملكا للميت بوجه لا يعود ميراثا يحكم بصرفه فيما هو الأقرب الى مقصوده والا ففي وجوه البر وقد لا يحرز فيحتمل ( ح ) عوده ميراثا وتحقيقه وان كان موكولا على كتاب الوصية الا انه يلزم الإشارة الى بعض ما يتضح به المقال هنا وهو ان المعتبر في الإيصاء ما ذا هل هو كالهبة التمليكية ونحوها مما يحتاج إلى الإنشاء حتى يدور مداره ويقال ( ح ) بان الإنشاء لما وقع بالنسبة الى ذلك المال المعين وذلك المصرف المعلوم وقصر عنه فلا يؤتى به ولما لم يقع الإنشاء على غيره من وجوه البر أو ما يقرب مطلوبه فلا وجه لصرفه فيه فيقطع بعوده ميراثا أم لا يعتبر فيه الإنشاء بل المناط هو تقاضى نفس الموصى ومطلوبيته فيما هو أحق له من غيره وهو الثلث فلو علم ان تقاضى نفسه ما ذا بشواهد دالة عليه فأراد ان يوصى به فمنعه مانع عنه يحكم بلزوم صرف ثلثه في ذلك وان لم يقع إنشاء منه كما هو الظاهر فعليه لا يعود ميراثا بل لا بد من صرف ذلك المال القاصر عن مصرفه المعين فيما يقربه والا ففي الوجوه البرية والغرض أن الإيصاء ليس كالوقف فعليه يمكن ان يكون ذلك محملا لبعض الروايات الاتية أو لجميعها بلا ارتكاب خلاف القاعدة فيه .
فإذا عرفت ما هو مقتضى القاعدة فنقول لا محيص عن الاعتراف بكون الرواية مخالفة للقاعدة وانها تعبد محض في الجملة حيث انه لم يتعرض في شيء منها للحج الميقاتي مع ان مصلحة الحج وثوابه أكثر من ثواب الطريق ولعل الموصى كان يرضى بذلك ايضا فاللازم نقل ما في الباب من الرواية أولا حتى يتضح الحق وهي هذه :
الاولى ما رواه على بن مهزيار قال كتبت اليه : ان مولاك على بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة الى عشرين دينارا ( بعشرين ) وانه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤمن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم ، فكتب ( ع ) : يجعل

219

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست