responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 213


ويؤيده انه لو لم يوصى بالحج لكان يحكم بلزوم إخراج حجة الإسلام من صلب ماله وان استلزم مؤنة زائدة فعند الإيصاء لا يكون الا مثل عدم الإيصاء ضرورة لو لم يكن أرجح . والسر فيه هو ان اللازم إتيان الحج من ذلك المال بقدر ما يتوقف عليه زائدا كان أم لا بلديا كان أم لا لعدم الاعتداد بالمال والقدر المعين منه أصلا فلم يتعلق بما تركه الموصي إلا ما يتوقف عليه الحج لا المقدار المخصوص حتى يقال بلزوم إخراج ذلك المقدار فقط مع عدم لزوم سقوط التكليف لإخراج المتمم من الثلث لان المستفاد من الاخبار هناك هو ما أشير إليه من ان صلب مال الميت مقيد ما لم يحج عنه حجة الإسلام بلا تعيين لمقدار أجرتها بل لو تبرع أجنبي عنه سقط ولا يلزم صرف المال فيها أصلا فلا بد من التأمل التام في تلك المسئلة حتى يلوح ما نحن فيه .
فانقدح ان دعوى الانصراف إلى أجرة المثل لا شاهد لها حتى تكون تحديدا بالنسبة إلى الزائد نعم لو كانت الزيادة عنها فاحشة جدا لأمكن الحكم بالتربص عند عدم رضاء الوراث ( فح ) تسقط الفورية فقط .
هذا ملخص القول فيما كان الإيصاء بنفس الفعل وهو الحج واما الإيصاء بإخراج أجرته فلتوهم الانصراف إلى أجرة المثل مجال ولكن يندفع بتذكر ما حققناه من عدم جواز تأخير حجة الإسلام فضلا عن سقوطها فلو لم يوجد من يأتيه بأجرة المثل الا بعد فوات الفورية المطلوبة فيشكل الحكم بجوازه إذ ليس تضرر الورثة امرا معتدا به في مثل المقام حتى يتشبث به والأقوى ذلك ايضا حتى عند تصريح الموصي بإخراج أجرة المثل لا الزائد أو عين مالا معينا لذلك بزعم الاكتفاء به إذ لا يجوز له الإيصاء بنحو يوجب سقوط التكليف أو فوريته لعدم نفوذ تلك الوصية فيبقى حكم الأصل بحاله من لزوم إخراج الحج بما يتوقف عليه من صلب ماله فورا إلا إذا كانت الزيادة تعديا بالوراث جدا لعدم وضوحه فيها . هذا تمام الكلام إذا كان الموصى به واجبا نحو حجة الإسلام .

213

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست